الجريدة الرسميةالعدد 2076ص 21315 شباط 1968
لمجلس الوزراء بتنسيب من المجلس أن يصدر الانظمة التي يراها ضرورية لتنفيذ أهداف وغايات هذا القانون والانظمة التي
تصدر بموجبه بما في ذلك تنظيم ومعالجة الامور التالية:-
1- جلسات المجلس والهيئة الاستشارية.
2- ترخيص وتصنيف ومراقبة الصناعات السياحية وتحديد الرسوم الواجب استيفاؤها منها وكيفية تحصيلها والكفالات المالية
المتوجب تقديمها وتحديد الاجور التي تتقاضاها.
3- تحديد رسوم الدخول الى المواقع السياحية.
4- مؤهلات وواجبات ادلاء السياح ، وكيفية ترخيصهم وتحديد رسوم الترخيص.
5- تحديد بدل أتعاب اعضاء المجلس والهيئة الاستشارية.
6- وضع النظام المالي ونظام اللوازم.