التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون السياحة رقم 10 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2076، ص 213
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2076ص 21315 شباط 1968

لمجلس الوزراء بتنسيب من المجلس أن يصدر الانظمة التي يراها ضرورية لتنفيذ أهداف وغايات هذا القانون والانظمة التي تصدر بموجبه بما في ذلك تنظيم ومعالجة الامور التالية:- 1- جلسات المجلس والهيئة الاستشارية. 2- ترخيص وتصنيف ومراقبة الصناعات السياحية وتحديد الرسوم الواجب استيفاؤها منها وكيفية تحصيلها والكفالات المالية المتوجب تقديمها وتحديد الاجور التي تتقاضاها. 3- تحديد رسوم الدخول الى المواقع السياحية. 4- مؤهلات وواجبات ادلاء السياح ، وكيفية ترخيصهم وتحديد رسوم الترخيص. 5- تحديد بدل أتعاب اعضاء المجلس والهيئة الاستشارية. 6- وضع النظام المالي ونظام اللوازم.

الإحالة

المادة 14 من قانون السياحة رقم 10 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2076، ص 213)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية