نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون رسوم اسناد الدين التي تصدرها الشركات التجارية رقم 105 لسنة 1932
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
المواد 5
المادة 1
المادة 2
المادة 2 - (أ) يقصد من (سند الدين المسجل ) ذلك السند الذي يثبت دينا على شركة تجارية دون ان يكون قابلا للتحويل الا في دفاتر تلك الشركة. (ب) يقصد من (اسناد الدين المتسلسلة) تلك الاسناد التي تثبت دينا على شركة تجارية وتكون قابلة للتداول …
المادة 3
المادة 3- حينما توضع اموال غير منقولة تأمينا لاسناد الدين المسجلة او اسناد الدين المتسلسلة او اسناد الدين الموحد يستوفى في دوائر تسجيل الاراضي رسم قدره نصف في المائه من قيم تلك الاموال غير المنقولة الموضوعة تأمينا على مقدار الدين.
المادة 4
المادة 5
المادة 5- يعدل البندان التاسع والعاشر من جدول قانون رسوم تسجيل الاراضي لسنة 1932 كما يلي: الرقم الحد الادنى للرسم مل 9 التأمين نصف في المائة من مقدار الدين 500 10 تحويل التأمين نصف في المائة من مقدار الدين المحول 500
اسأل مساعدك عن قانون رسوم اسناد الدين التي تصدرها الشركات التجارية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.