التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون رسوم اسناد الدين التي تصدرها الشركات التجارية رقم 105 لسنة 1932

غير ساري
المواد
5
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون رسوم اسناد الدين التي تصدرها الشركات التجارية رقم 105 لسنة 1932

المصدر الرسمي ↗

المواد 5

المادة 1

المادة 1 - يسمى هذا القانون (قانون رسوم اسناد الدين التي تصدرها الشركات التجارية لسنة 1932) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 - (أ) يقصد من (سند الدين المسجل ) ذلك السند الذي يثبت دينا على شركة تجارية دون ان يكون قابلا للتحويل الا في دفاتر تلك الشركة. (ب) يقصد من (اسناد الدين المتسلسلة) تلك الاسناد التي تثبت دينا على شركة تجارية وتكون قابلة للتداول …

المادة 3

المادة 3- حينما توضع اموال غير منقولة تأمينا لاسناد الدين المسجلة او اسناد الدين المتسلسلة او اسناد الدين الموحد يستوفى في دوائر تسجيل الاراضي رسم قدره نصف في المائه من قيم تلك الاموال غير المنقولة الموضوعة تأمينا على مقدار الدين.

المادة 4

المادة 4- تقدر قيمة الاموال غير المنقولة من قبل مدير الاراضي او الشخص الذي ينيبه عنه لهذا الغرض.

المادة 5

المادة 5- يعدل البندان التاسع والعاشر من جدول قانون رسوم تسجيل الاراضي لسنة 1932 كما يلي: الرقم الحد الادنى للرسم مل 9 التأمين نصف في المائة من مقدار الدين 500 10 تحويل التأمين نصف في المائة من مقدار الدين المحول 500

اسأل مساعدك عن قانون رسوم اسناد الدين التي تصدرها الشركات التجارية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية