التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون تنظيم مصايد الاسماك رقم 25 لسنة 1943

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 782، ص 235
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 782ص 23516 كانون الأول 1943

كل من ادين بجريمة مخالفة للمادة السابعة من هذا القانون اوجد في حيازته سمك اصطيد باستعمال الطرق التي حظرتها احكام المادة 7 المذكورة يعاقب: أ- من لدن قاضي صلح عند ارتكب الجرم للمرة الاولى بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها او بكلتا العقوبتين. ب- من لدن قاضي صلح عند ارتكاب الجرم للمرة الثانية بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تتجاوز خمسين جنيها. ج- من لدن محكمة بدائية عند ارتكاب الجرم للمرة الثالثة او ما تلاها بعدئذ بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تتجاوز مائة جنيه.

الإحالة

المادة 10 من قانون تنظيم مصايد الاسماك رقم 25 لسنة 1943 (الجريدة الرسمية، العدد 782، ص 235)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية