الجريدة الرسميةالعدد 782ص 23516 كانون الأول 1943
كل من ادين بجريمة مخالفة للمادة السابعة من هذا القانون اوجد في حيازته سمك اصطيد باستعمال الطرق التي حظرتها احكام
المادة 7 المذكورة يعاقب:
أ- من لدن قاضي صلح عند ارتكب الجرم للمرة الاولى بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها
او بكلتا العقوبتين.
ب- من لدن قاضي صلح عند ارتكاب الجرم للمرة الثانية بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة واحدة وبغرامة
لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تتجاوز خمسين جنيها.
ج- من لدن محكمة بدائية عند ارتكاب الجرم للمرة الثالثة او ما تلاها بعدئذ بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد
على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تتجاوز مائة جنيه.