التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون ميناء العقبة رقم 18 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1429، ص 531
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1429ص 5311 تموز 1959

أ- تنفيذاً لاحكام هذا القانون تؤسس دائرة حكومية خاصة تقوم بانشاء الميناء وادارته وتنميته واستغلاله وصيانته والقيام بكافة الاعمال المتعلقة به وترتبط هذه الدائرة بالوزير ويكون لها هيئة استشارية تؤلف من الوزير المختص رئيسا ومن وكلاء وزارات المالية والجمارك والاقتصاد الوطني ومدير عام الخط الحجازي الاردني ومدير عام دائرة ميناء العقبة وممثلين اثنين من غير الموظفين عن المصالح التجارية ينتخبها مجلس الوزراء. ب -تكون مدة الخدمة لاعضاء الهيئة( 5) سنوات وعند انتهاء هذه المدة او قبل ذلك اذا اقتضى الامر، يعاد تأليفها بالطريقة المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج -تجتمع الهيئة برئاسة الوزير المختص او من ينيبه عنه من كبار الموظفين وتتخذ قراراتها بالاكثرية.

الإحالة

المادة 3 من قانون ميناء العقبة رقم 18 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1429، ص 531)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية