الجريدة الرسميةالعدد 1429ص 5311 تموز 1959
المادة 5 -
تنظم الدائرة موازنة سنوية مستقلة عن موازنة الدولة يوافق عليها مجلس الوزراء تعين فيها وارداتها ونفقاتها العادية
وتعتمد هذا الموازنة في الدرجة الاولى على واردات الدائرة ويغطي العجز من خزانة الدولة بشرط ان لا تتجاوز المبلغ الذي
تتحمله خزانة الدولة ما يرصد لهذه الغاية في الموازنة العامة واما الاعمال الانشائية فوق العادة للميناء فترصد المبالغ
اللازمة لها في الموازنة العامة للدولة وفق امكانياتها المالية، وتتبع هذه الدائرة نظاما ماليا خاصا يوافق عليه مجلس
الوزراء.ويخضع موظفو هذه الدائرة لاحكام قانون التقاعد وانظمة الموظفين العامة.