التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون ميناء العقبة رقم 18 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1429، ص 531
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1429ص 5311 تموز 1959

المادة 7 - يلغى قانون ميناء العقبة رقم( 42) لسنة 1952 كما تلغى القوانين المعدلة له غير انه يشترط في ذلك ما يلي: أ- ان تبقى جميع الانظمة الصادره قبل نفاذ هذا القانون بمقتضى القانون الملغى معمولا بها الى ان تلغى او يستبدل بها انظمة اخرى تصدر بمقتضى هذا القانون. ب- ان تعتبر اية اشارة لسلطة ميناء العقبة في اي نظام معمول به حين نفاذ هذا القانون بانها تسري على الوزير المختص المرتبطة به الدائرة التي حلت محل السلطة بمقتضى هذا القانون. ج- ان تعتبر جميع العقود التي عقدتها السلطة والتي لم تنتهي مدتها انها عقدت بمقتضى هذا القانون.

الإحالة

المادة 7 من قانون ميناء العقبة رقم 18 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1429، ص 531)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية