نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون ميناء العقبة رقم 18 لسنة 1959
- الجريدة الرسمية
- العدد 1429، ص 531
- نُشر
- 1 تموز 1959
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون ميناء العقبة غير ساري
رقم 18 لسنة 1959 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1429، ص 531، نُشر في 1 تموز 1959
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1959 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 16
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (15)
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (2)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك. أ تعني عبارة (الوزير) الوزير المختص المرتبطة به دائرة ميناء العقبة ب وتعني كلمة (الدائرة)الدائرة الحكومية الخاصة المؤسسة لادارة شؤون …
المادة 3
أ- تنفيذاً لاحكام هذا القانون تؤسس دائرة حكومية خاصة تقوم بانشاء الميناء وادارته وتنميته واستغلاله وصيانته والقيام بكافة الاعمال المتعلقة به وترتبط هذه الدائرة بالوزير ويكون لها هيئة استشارية تؤلف من الوزير المختص رئيسا ومن وكلاء وزارات …
المادة 4
المادة 4 - أ- تنظر الهيئة في جميع الشؤون المتعلقة بالميناء التي تعرضها عليها الدائرة وترفع تواصيها المتعلقة بالامور المبينة ادناه بواسطة الوزير الى مجلس الوزراء الذي له ان يتخذ القرارات المناسبة بشأنها: 1 -ادارة الميناء واستغلاله عن طرق …
المادة 5
المادة 5 - تنظم الدائرة موازنة سنوية مستقلة عن موازنة الدولة يوافق عليها مجلس الوزراء تعين فيها وارداتها ونفقاتها العادية وتعتمد هذا الموازنة في الدرجة الاولى على واردات الدائرة ويغطي العجز من خزانة الدولة بشرط ان لا تتجاوز المبلغ …
المادة 6
المادة 6. لمجلس الوزراء ان يضع الانظمة والتعليمات اللازمة لتمكين الدائرة من القيام بالامور التي تطلب منها او التي يكون من صلاحياتها ان تقوم بها بمقتضى هذا القانون او اي نظام يصدر بموجبه. ويجوز ان تحوى هذه الانظمة والتعليمات بالنسبة الى …
المادة 7
المادة 7 - يلغى قانون ميناء العقبة رقم( 42) لسنة 1952 كما تلغى القوانين المعدلة له غير انه يشترط في ذلك ما يلي: أ- ان تبقى جميع الانظمة الصادره قبل نفاذ هذا القانون بمقتضى القانون الملغى معمولا بها الى ان تلغى او يستبدل بها انظمة اخرى تصدر …
المادة 8
اسأل مساعدك عن قانون ميناء العقبة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.