نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون (احتياطي الرتب الاخرى في) قوة حدود شرق الاردن رقم 36 لسنة 1940 وهو يقضي بوضع احكام تتعلق بتأليف احتياطي من التب الاخرى في قوة حدود شرق الاردن ، وبالامور المتعلقة بذلك. رقم 36 لسنة 1940
- الجريدة الرسمية
- العدد 695، ص 51
- نُشر
- 29 كانون الأول 1940
- المواد
- 23
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون (احتياطي الرتب الاخرى في) قوة حدود شرق الاردن رقم 36 لسنة 1940 وهو يقضي بوضع احكام تتعلق بتأليف احتياطي من التب الاخرى في قوة حدود شرق الاردن ، وبالامور المتعلقة بذلك. رقم 36 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 695، ص 51)
المواد 23
المادة 1
المادة 2
تفسير اصطلاحات المادة 2 - في هذا القانون: لا تشمل لفظة( الراتب) علاوة التخصص او علاوة الكفاءة او علاوة حسن السلوك. يكون للاصطلاحات الاخرى ذات المعنى المخصص لها في قانون قوة حدود شرق الاردن لسنة 1940( المشار اليه فيما يلي" بالقانون" ) ما لم …
المادة 3
تأليف الأحتياطي من الرتب الاخرى المادة 3 - يشكل ، فيما يتعلق بقوة حدود شرق الاردن (المشار اليها فيما يلي " بالقوة" ) احتياطي من الجنود يعرف " باحتياطي الرتب الاخرى في قوة حدود شرق الاردن" ( ويشار اليه فيما يلي" بالاحتياطي").
المادة 4
الأنتظام في الأحتياطي المادة 4 1 - يتألف الاحتياطي من الجنود الذين تفرض عليهم احكام المادة 69 من "القانون" التزام الخدمة في الاحتياطي ، وينتظم كل جندي من هؤلاء الجنود في الاحتياطي أعتباراًَ من التاريخ الذي يبدأ فيه ذلك الالتزام ، طبقاً …
المادة 5
المادة 6
التعرض للخدمة أثناء الطوارىء المادة 6 - 1 - للمندوب السامي ان يعلن ، في اي وقت من الاوقات ، وجود حالة طواريء باعلان ينشر في الوقائع الفلسطينية ، اذا كان من رأيه ان مثل هذه الحالة قائمة. ويجوز للقائد ، من حين صدور ذلك الاعلان الى حين الغائه …
المادة 7
المادة 8
تبليغ مكان الأقامة المادة 8 - 1 - ينبغي على كل جندي احتياطي ، حالما ينتظم في الاحتياطي أن يتقدم لتسجيل نفسه لدى اقرب مركز من مراكز بوليس اللواء في فلسطين او شرق الاردن الى مكان اقامته العادية( ويشار اليه فيما يلي" بمكان الاقامة" )، في سجل …
المادة 9
استدعاء الجنود الأحتياطين المادة 9 - 1 - ينبغي على كل جندي احتياطي استدعي للتدريب السنوي او للخدمة بمقتضى هذا القانون ، بعد تسلمه تبليغاً كافياً بذلك ، ان يحضر الى المكان وفي الزمان المعينين ، ويعتبر انه " قد استدعي " ضمن المعنى المقصود من …
المادة 10
تطبيق " القانون " المادة 10 - يصبح الجندي الاحتياطي لدى استدعائه بمقتضى هذا القانون خاضعاً لاحكام" القانون" بالقدر الذي لا تتنافى فيه تلك الاحكام مع موضوع هذا القانون وسياقه ويعامل بمقتضى احكام " القانون ".
المادة 11
الراتب ، ورسم الأرتباط و المكافأة المادة 11 - 1 - يتقاضى كل جندي أحتياطي استدعي ، في أثناء المدة التي يقضيها في التدريب او الخدمة في القوة ، راتبا على اساس رتبته في القوة. 2 - يدفع للجندي الاحتياطي رسم ارتباط قدره ثمانية جنيهات في السنة. 3 …
المادة 12
الملابس و وسائل النقل المادة 12 - يعطى لكل جندي أحتياطي لدى أستدعائه: أ - طقم من الالبسة مجاناً ، طبقا للجدول المقرر للجندي الذي من رتبته في القوة. ب - وتسهيلات سفرية مجانية عند سفره من مكان اقامته الى المكان الذي أستدعي اليه للتدريب …
المادة 13
عقوبة عدم الحضور للتدريب السنوي و الألتحاق بالقوة و التخلف عن تسجيل مكان الأقامة و مغادرة البلاد دون أجازة المادة 13 - 1- اذا ارتكب جندي احتياطي اي جرم من الجرائم التالية، أي: تخلف دون اجازة مشروعة او عذر معقول آخر ، عن الحضور في الزمان …
المادة 14
تسجيل التغيب غير المشروع المادة 14 - اذا تخلف جندي أحتياطي عن الحضور في الزمان والمكان المعينين لدى استدعائه للتدريب السنوي او للخدمة في القوة ،واستمر تغيبه مدة لا تقل عن سبعة ايام يدون احد الضباط قيداً بذلك التغيب في سجلات القوة المختصة ، …
المادة 15
عقوبة تحريض الجندي الأحتياطي على الفرار او التغيب المادة 15 - كل شخص قام بعمل من الاعمال التالية ، بأية وسيلة مهما كانت:- 1 - حمل او حرض أي جندي احتياطي على ارتكاب جرم التغيب دون اجازة ضمن المعنى المقصود من هذا القانون ، او حاول ان يحمل او …
المادة 16
عقوبة أضاعة الأوسمة العسكرية المادة 16- كل جندي أحتياطي باع او رهن او اتلف اية مدالية او أي وسام عسكري منح له مكأفاة على خدمته في القوة او الاحتياطي، او أضاع تلك المدالية او ذلك الوسام على أي وجه آخر ، يعاقب لدى ادانته من قبل القائد ، …
المادة 17
الجرائم التي يرتكبها الجنود الأحتياطيون حين لا يكون خاضعين لأحكام " القانون " المادة 17 - اذا أرتكب اي جندي احتياطي اي عمل من الاعمال التالية ، في الوقت الذي لا يكون فيه خاضعا "للقانون" طبقا لما ورد في المادة 10 من هذا القانون اي: 1 - …
المادة 18
الحالة الصحية المادة 18 - 1 - يترتب على كل جندي أحتياطي أن يتقدم للفحص الطبي للتأكد من صلاحه للأستمرار في الخدمة ، في المكان والزمان اللذين يوعز بهما القائد. 2 - كل جندي احتياطي يستدعى للتدريب او الخدمة يحق له أن ينال العناية والمعالجة …
المادة 19
أدانة الجندي الأحتياطي من محكمة نظامية. المادة 19 - اذا ادين اي جندي احتياطي بجرم جزائي من قبل محكمة نظامية ، يترتب على الضابط المسؤول عن اقرب مركز من مراكز بوليس اللواء الى مكان اقامة ذلك الجندي ، ان يبلغ كافة تفاصيل تلك الادانة الى …
المادة 20
التسريح لدى أكمال الخدمة المادة 20 - 1 - مع مراعاة احكام الفقرة 2 من المادة 6 من هذا القانون ، يسرح القائد كل جندي احتياطي اكمل مدة خدمته في الاحتياطي ،طبقاً لاحكام "القانون" وهذا القانون ما لم يكن الجندي حين انتهاء تلك المدة ، يقضي عقوبة …
المادة 21
صلاحية القائد في تسريح الجنود الأحتياطين في احوال معينة المادة 21 - يجوز للقائد بمحض ارادته ان يسرح اي شخص من الاحتياطي: أ - اذا اصبح غير صالح للخدمة من الوجهة الطبية ، او اذا كانت تنقصه الكفاءة او كان زائداً على الحاجة او اذا ادانته محكمة …
المادة 22
المكافآت و رواتب التقاعد الممنوحة الى الجنود الأحتياطين او معاليهم في حالة الوفاة او الأصابة بعاهة دائمة. المادة 22 - 1 - اذا اصيب أي جندي احتياطي بعاهة دائمة او توفي ، في الظروف المبينة في المادة 104 أو 105 أو 106 من " القانون " يجوز منحه …
المادة 23
صلاحية المندوب السامي في وضع الأنظمة المادة 23 - على الرغم مما ورد في هذا القانون يجوز للمندوب السامي من وقت لآخر ان يضع انظمة بشأن ادارة الاحتياطي او انتظامه او رواتبه وبشأن كافة المسائل والامور الاخرى المتعلقة به ويجوز ان تنص هذه الانظمة …
اسأل مساعدك عن قانون (احتياطي الرتب الاخرى في) قوة حدود شرق الاردن.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.