نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون العفو العام رقم 6 لسنة 1960
- الجريدة الرسمية
- العدد 1472، ص 125
- نُشر
- 6 شباط 1960
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
المواد 8
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 3- لا يشمل هذا القانون أ- الفارين من وجه العدالة ب- الذين اكملوا مدة السجن او دفعوا الغرامة المحكوم بها عليهم. ج- الذين اتهموا او حكم عليهم امام محكمة امن الدولة او المحاكم العسكرية العادية او الخاصة او السلطات العسكرية …
المادة 4
المادة 4- تعفى بتمامها في القضايا التي تتناولها احكام هذا القانون:- أ- الغرامات والرسوم المفروضة او التي ستفرض في غير الجرائم المبحوث عنها في المادة السابقة. ب- الغرامات والرسوم المفروضة او التي ستفرض بمقتضى القوانين التالية: 1- قانون …
المادة 5
المادة 5- باستثناء ما نصت عليه المادة الثالثة من هذا القانون: أ- تعفى الجرائم او العقوبة المفروضة في جميع الجرائم الجنحية التي اقصى العقوبة التي يفرضها القانون فيها لا تزيد على السجن مدة سنة واحدة او الغرامة فيها لا تزيد على مائة دينار. ب- …
المادة 6
المادة 6- تؤلف لجنة من رئيس محكمة التمييز رئيساً ، ووكيل وزارة العدلية والنائب العام في عمان عضوين لتعيين الذين تشملهم احكام هذا القانون ولا يجوز لمدراء السجون ان يطلقوا سراح اي سجين يستفيد من هذا القانون الا بمذكرة افراج يوقعها رئيس …
المادة 7
المادة 8
اسأل مساعدك عن قانون العفو العام.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.