التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون العفو العام رقم 6 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1472، ص 125
نُشر
6 شباط 1960
المواد
8
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون العفو العام رقم 6 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1472، ص 125)

المصدر الرسمي ↗

المواد 8

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون العفو العام لسنة 1960) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- مع مراعاة المواد التالية يسري مفعول هذا القانون على جميع الاشخاص الذين ارتكبوا اية جريمة من تاريخ 14/ 5/ 1958 حتى تاريخ 16 /1/ 1960

المادة 3

المادة 3- لا يشمل هذا القانون أ- الفارين من وجه العدالة ب- الذين اكملوا مدة السجن او دفعوا الغرامة المحكوم بها عليهم. ج- الذين اتهموا او حكم عليهم امام محكمة امن الدولة او المحاكم العسكرية العادية او الخاصة او السلطات العسكرية …

المادة 4

المادة 4- تعفى بتمامها في القضايا التي تتناولها احكام هذا القانون:- أ- الغرامات والرسوم المفروضة او التي ستفرض في غير الجرائم المبحوث عنها في المادة السابقة. ب- الغرامات والرسوم المفروضة او التي ستفرض بمقتضى القوانين التالية: 1- قانون …

المادة 5

المادة 5- باستثناء ما نصت عليه المادة الثالثة من هذا القانون: أ- تعفى الجرائم او العقوبة المفروضة في جميع الجرائم الجنحية التي اقصى العقوبة التي يفرضها القانون فيها لا تزيد على السجن مدة سنة واحدة او الغرامة فيها لا تزيد على مائة دينار. ب- …

المادة 6

المادة 6- تؤلف لجنة من رئيس محكمة التمييز رئيساً ، ووكيل وزارة العدلية والنائب العام في عمان عضوين لتعيين الذين تشملهم احكام هذا القانون ولا يجوز لمدراء السجون ان يطلقوا سراح اي سجين يستفيد من هذا القانون الا بمذكرة افراج يوقعها رئيس …

المادة 7

المادة 7- ليس في هذا القانون ما يمنع من الحكم للمدعي الشخص بما يطالب به من حقوق شخصية ولا من انفاذ الأحكام الصادرة بها.

المادة 8

المادة 8- رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون العفو العام.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية