التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون انتهاك حرمة المحاكم رقم 9 لسنة 1959

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1413، ص 180
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1413ص 1801 كانون الثاني 1959

كل من حقر أو هدد المحكمة اثناء انعقادها او اثناء وجودها في مكان انعقادها يلقى القبض عليه بأمر من المحكمة فورا ويحال الى المدعي العام لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه استنادا الى ورقة الضبط التي تنظمها ويعاقب بعد ادانته بموجب المادة(188 )من قانون العقوبات.

الإحالة

المادة 3 من قانون انتهاك حرمة المحاكم رقم 9 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1413، ص 180)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية