التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون انتهاك حرمة المحاكم رقم 9 لسنة 1959

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1413، ص 180
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1413ص 1801 كانون الثاني 1959

المادة 5 - أ-كل من سلك قصدا سلوكا شائنا ينطوي على عنف او تهديد في مكان انعقاد المحكمة او داخل بناء المحكمة او بجواره او أفزع بذلك المتقاضين او غيرهم من الموجودين في المحكمة ،او. ب- أحدث ضجيجا او سلك سلوكا شاذاً اثناء انعقاد المحكمة استحسانا او استهجانا لاجراءات المحكمة او حكمها او باي وجه آخر. يلقى عليه القبض فورا بأمر من المحكمة ويوقف حتى انتهاء الجلسة وبعد النظر في امره يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر او بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارَاً او بكلتا هاتين العقوبتين0

الإحالة

المادة 5 من قانون انتهاك حرمة المحاكم رقم 9 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1413، ص 180)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية