نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تصديق مؤقت اتفاقية قرض مشروع الطاقة الكهربائية الرابع بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية - قانون مؤقت رقم 28 لسنة 1982
- الجريدة الرسمية
- العدد 3073، ص 724
- نُشر
- 16 أيار 1982
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تصديق مؤقت اتفاقية قرض مشروع الطاقة الكهربائية الرابع بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية - قانون مؤقت رقم 28 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3073، ص 724)
حياة القانون
قانون تصديق مؤقت اتفاقية قرض مشروع الطاقة الكهربائية الرابع بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية - قانون مؤقت غير ساري
رقم 28 لسنة 1982 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 3073، ص 724، نُشر في 16 أيار 1982
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1982 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (2)
المواد 3
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع الطاقة الكهربائية الرابع بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لسنة 1982 )، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 3
اسأل مساعدك عن قانون تصديق مؤقت اتفاقية قرض مشروع الطاقة الكهربائية الرابع بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية - قانون مؤقت.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.