التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · عوائد التنظيم

المادة 29من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 31 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1228، ص 525
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1228ص 5251 حزيران 1955

الفصل الثامن عوائد التنظيم المادة 29 - فرض عوائد التنظيم 1- يجوز للجنة المحلية بموافقة وزير الداخلية في أي وقت من الاوقات بعد أعلان أية منطقة من المناطق منطقة تنظيم ونيل موافقة لجنة اللواء الخطية أن تفرض في منطقة التنظيم او أي قسم منها عوائد تنظيم عامة او خاصة او كلتا العوائد معاً. 2- يجوز بموافقة وزير الداخلية فرض عوائد تنظيم عامة لتغطية النفقات التي تحملتها او التي ستتحملها اللجنة المحلية في اعداد المشاريع وتنفيذها في المنطقة التي تفرض فيها وفي ادارة وتنفيذ أحكام هذا القانون في تلك المنطقة وأية مصروفات اخرى تحملتها او ستتحملها اللجنة المحلية في هذا السبيل وتستوفي هذه العوائد من جميع أصحاب الاراضي الواقعة في تلك المنطقة. 3- يجوز بموافقة وزير الداخلية فرض عوائد تنظيم خاصة لتغطية المصاريف التي أنفقتها والتي ستنفقها اللجنة المحلية بمقتضى أي مشروع فيما يتعلق بانشاء الارصفة والمجاري التي تستعمل لتصريف القاذورات ومد أنابيب الماء. 4- تقوم اللجنة المحلية بموافقة لجنة اللواء: أ- بتعيين مقدار عوائد التنظيم المفروضة بمقتضى هذه المادة. ب- بتقرير الكيفية التي يدفع المالكون العوائد بموجبها. ج- بتقدير مقدار العوائد التي ينبغي على كل مالك دفعها. د- في الحالة التي تكون فيها العوائد عوائد تنظيم خاصة ببيان الاراضي التي تتناولها او ستتناولها الاشغال او الامور الاخرى التي فرضت العوائد من أجلها بحيث تجعل مالكيها خاضعين لدفع العوائد بمقتضى الفقرة( 3) من هذه المادة. يجوز للجنة اللواء عند ابداء موافقتها على أي قرار اتخذته اللجنة المحلية بمقتضى هذه الفقرة أن تجعل موافقتها موقوفة على تعديل القرار لا سيما ما يتعلق بانقاص او زيادة مقدار عوائد التنظيم التي قررتها اللجنة المحلية ويجوز للجنة المحلية عند تقديرها العوائد المترتب دفعها على أي مالك بمقتضى هذه الفقرة كما يجوز للجنة اللواء لدى موافقتها على ذلك التقدير ان تأخذ بعين الاعتبار مساحة قطعة الارض التي تخص ذلك المالك ومدى واجهتها الامامية وأي عامل يكون في رأيها ذا علاقة في الامر وفي حالة اختلاف وجهتي نظر اللجنة المحلية ولجنة اللواء فيما يتعلق بمقدار أية عوائد يرفع الامر الى اللجنة المركزية التي يكون قرارها نهائيا. 5- اذا فرضت عوائد تنظيم خاصة فيما يتعلق بمشروع مقترح بمقتضى الفقرة(3) وقر الرأي على تحصيل العوائد قبل تحمل مصاريف المشروع تتبع في ذلك الأصول التالية: أ- يترتب على اللجنة المحلية أن ترسل الى لجنة اللواء جدولا يشتمل على اسماء أصحاب الاراضي المشمولة بالمشروع ويتضمن تقديرا مؤقتا بالعوائد المقدرة المترتب دفعها على كل منهم. ب- مع مراعاة موافقة لجنة اللواء على المشروع والجدول تقوم اللجنة المحلية بنشر اعلان في الجريدة الرسمية وفي جريدة واحدة او أكثر من الجرائد المنتشرة في تلك المنطقة وتتخذ التدابير لعرض نسخة منه في مكتب اللجنة المحلية وينبغي أن يتضمن الاعلان رغبة اللجنة المحلية في تنفيذ المشروع وبيانا بأيداع نسخة من المشروع والجدول في مكتب اللجنة المحلية حيث يجوز لجميع ذوي الشأن الاطلاع عليها خلال اوقات الدوام العادية. ج- يجوز لصاحب أية أرض يتناوله المشروع خلال شهر واحد من نشر ذلك الاعلان في الجريدة الرسمية بمقتضى البند (ب) من هذه الفقرة ،أن يودع لدى اللجنة المحلية اعتراضاَ على الجدول مستنداَ في ذلك الى أن أسمه او أسم شخص آخر قد أدرج خطأ اولم يدرج في الجدول خطأ وليس بالاستناد الى أي سبب آخر. د- ترسل اللجنة المحلية جميع الاعتراضات المودعة لديها بمقتضى البند (ج) من هذه الفقرة مرفقة بتقرير عنها الى لجنة اللواء التي يكون قرارها بشأن الاعتراضات نهائياَ ويبلغ المعترض القرار بواسطة اللجنة المحلية. 6- لدى اتمام الاشغال او الامور الاخرى التي يشتمل عليها المشروع والتي فرضت عوائد تنظيم خاصة من أجلها، تقوم اللجنة المحلية باعداد بيان دقيق عن كلفة المشروع كما أنها تعد جدولا بأسماء أصحاب الاراضي المشمولة بالمشروع وتجري تقديراً لمبلغ العوائد المترتب على كل مالك او تجري تقديراَ نهائياَ في الحالات التي يكون قد تم فيها وضع تقدير مؤقت بمقتضى الفقرة( 5) وتسري أحكام بنود الفقرة (5) المتعلقة بالجدول المتضمن التقدير المؤقت بنفس الصورة التي تسري فيها على الجدول المتضمن التقدير او التقديرالنهائي بمقتضى هذه الفقرة. واذا حدث أن أستوفيت عوائد على أساس التقدير المؤقت الجاري بمقتضى الفقرة (5) تقوم اللجنة المحلية بالتسوية الضرورية بين التقدير المؤقت والتقدير النهائي: أ- واذا كان التقدير النهائي أقل من التقدير المؤقت للعوائد، ترجع اللجنة المحلية الفرق الى المالكين الذين دفعوا العوائد. ب- واذا كان التقدير النهائي أكثر من التقدير المؤقت، تستوفي اللجنة المحلية الفرق من المالكين المشار اليهم بالطريقة المنصوص عليها في المادة (30). 7- تعني عبارة المالك الواردة في هذه المادة الشخص الذي يتقاضى في الوقت المبحوث عنه بدل ايجار او ايراد او ريع أرض، سواء أكان لحسابه الخاص أم بصفته وكيلا أم أميناَ قيما لأي شخص آخر او الشخص الذي يتقاضى ايجاراَ او ايراد الارض فيما لو كانت مؤجرة سواء أكانت الارض في حيازته أم لم تكن، وسواء أكان هو مالكها المعروف او مالكها المسجل أم لم يكن، وتشمل الشريك والمتولي على الوقف.

الإحالة

المادة 29 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 31 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1228، ص 525)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية