التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · كلفة المشروع

المادة 28من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 31 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1228، ص 525
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1228ص 5251 حزيران 1955

الفصل السابع كلفة المشروع المادة 28- كلفة المشروع تشمل كلفة المشروع: أ- جميع المبالغ المستحقة على اللجنة المحلية بمقتضى أحكام هذا القانون ب- جميع المبالغ التي أنفقتها اللجنة المحلية في سبيل اعداد المشروع وتنفيذه او التي يقدر أنها ستنفقها في هذا السبيل. ج- جميع النفقات القانونية والفنية التي أنفقتها اللجنة المحلية في سبيل اعداد المشروع وتنفيذه.

الإحالة

المادة 28 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 31 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1228، ص 525)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية