الجريدة الرسميةالعدد 1228ص 5251 حزيران 1955
المادة 30 - تحصيل وجباية عوائد التنظيم.
1- تبلغ اللجنة المحلية، او أي شخص آخر مفوض عنها اشعاراَ لكل مالك فرضت عليه عوائد تنظيم عامة او خاصة
تعلمه فيه بموافقة لجنة اللواء على العوائد او بالتقدير المؤقت او النهائي لمقدار العوائد المفروضة عليه حسب مقتضى
الحال وتكلف اللجنة المحلية في ذلك الاشعار بأن يدفع لها تلك العوائد خلال ثلاثين يوماَ من تاريخ تبليغه الأشعار ومن
ثم يترتب على المالك دفع الضريبة وفقاَ لذلك.
2- تدفع عوائد التنظيم اما دفعة واحدة او على اقساط سنوية او دورية اخرى، وفقاَ لما تقرره اللجنة المحلية بموافقة
لجنة اللواء.
3- اذا لم يتم دفع عوائد التنظيم الى اللجنة المحلية خلال المدة المقررة في الاشعار الصادر بمقتضى الفقرة (1) فعندئذ:
أ- يجوز للجنة المحلية اذا كانت مجلس بلدية او مجلساً محلياً ، أن تشرع في تحصيل العوائد بنفس الطريقة التي تحصل فيها
عوائد البلديات او عوائد المجالس المحلية وفقاً لاحكام قانون البلديات او قانون المجالس المحلية حسب مقتضى الحال،
وتسري أحكام هذا القانون المتعلقة بتحصيل العوائد على تحصيل عوائد التنظيم.
ب- يجوز للجنة المحلية، اذا كانت مجلس بلدية او مجلساَ محلياً، أن تحصل الضريبة بنفس الطريقة التي تحصل فيها
الديون الحقوقية
4- ليس في المادة( 32) ما يسري على التخلف عن دفع عوائد التنظيم.
5- لا يجوز قيد أية معاملة بشأن اموال غير منقولة في أي سجل من سجلات الحكومة ما لم يثبت دفع جميع عوائد التنظيم المستحقة
المتعلقة بتلك الاموال.
6- لا يجوز اصدار رخصة بناء لاية أرض ما لم تدفع جميع عوائد التنظيم المستحقة عليها او ما لم يكن مالك تلك الارض قد
وصل الى اتفاق مع اللجنة المحلية بشأن دفع تلك العوائد.