الجريدة الرسميةالعدد 1228ص 5251 حزيران 1955
الفصل العاشر
المادة 32-الجرائم والعقوبات
1- كل من قام في اية منطقة تنظيم باي عمل من الاعمال التالية ، اي:
أ- قام باية اشغال، او استعمال من الضروري الحصول على رخصة به بمقتضى هذا القانون، او بمقتضى اي نظام او مشروع مقرر
وضع بمقتضى احكام هذا القانون ، دون ان يحصل على تلك الرخصة، او خلافا لمضمون تلك الرخصة، او
ب- قام باية اشغال ، او استعمال، خلافاً لاي نظام او مشروع مقرر وضع ،او
ج- تخلف عن مراعاة احكام اي نظام او مشروع مقرر صدر بمقتضى احكام هذا القانون ،او اي قانون آخر يتعلق بهدم الانشاءات
الخطرة ، او.
د- تخلف عن مراعاة اي شرط من الشروط الملحقة بالرخصة الصادرة بمقتضى هذا القانون او بمقتضى اي نظام او مشروع مقرر
وضع بمقتضى احكام هذا القانون. يعاقب لدى ادانته، بغرامة لا تتجاوز مائتي دينار ، ويجوز للمحكمة التي تدين الشخص
المخالف:
اولا - ان تأمر بهدم البناء او الانشاء الذي ارتكب الجرم بشأنه اذا ظهر لها ان هدمه ضروري بحسب ما يظهر من تقرير المهندس
والطبيب او ازالة العمل المخالف او نقضه اما من قبل الشخص المدان نفسه، او من قبل اللجنة المحلية ، بناء على طلب تقدمه
هي او يقدمه النائب العام او ممثله بهذا الشأن ،فاذا اوعز الى اللجنة المحلية بتنفيذ الامر يجوز لها او لممثلها من
اجل تلك الغاية الدخول بحرية الى العقار الذي صدر الامر بشأنه وعندئذ يدفع الشخص المدان بموجب احكام هذه الفقرة المصاريف
التي انفقته في سبيل تنفيذ الامر، الى اللجنة المحلية وتحصل منه كما تحصل الديون الحقوقية
ثانياً - ان تصدر اي امر آخر (بما في ذلك امر الاغلاق) ترى ان من العدل اصداره بحق ذلك الشخص فيما يتعلق بالطريق
او البناء او الانشاء او فيما يتعلق بالانشاءات او التغييرات الجارية فيه، او خلاف ذلك حسبما تستصوب.
يجوز للمحكمة ان تعين المدة التي ينفذ خلالها اي امر تصدره بمقتضى هذه المادة:
وايفاء بالغايات المقصودة من هذه الفقرة ،تعني عبارة الشخص الذي يقوم بالانشاء او الاستعمال الشخص الذي يحمل او يجب
ان يكون لديه رخصة بناء او غيرها صادرة بمقتضى هذا القانون بشأن ذلك الانشاء او الاستعمال وتشمل ايضا المالك المسجل
او المالك المعروف للارض، والبناء، او اي شريك من الشركاء، اذا كانت الارض او كان البناء ملكا لشركاء، والمهندس المعمار،
والبنا ءوالمقاول العام ، وكذلك جميع الاشخاص القائمين بالبناء او الانشاء او الاستعمال، مما صدرت الرخصة به او كان
من الواجب ان تصدر رخصة به وكافة الاشخاص الذين كانوا في الاصل مسؤولين عن القيام بتلك العملية، ووكلائهم، ولكنها
لا تشمل العمال المستخدمين لدى الشخص او الاشخاص المشار اليهم، واذا كان المالك او المشغل الحالي للارض او البناية
قد كلفته اللجنة المحلية، او كلفه النائب العام او ممثله تكليفاَ خطياَ، بتقديم اسم وعنوان الشخص الذي يقوم الانشاء
او الاستعمال المذكور وتخلف عن تزويد اللجنة المحلية بذلك، فتشمل هذه العبارة ذلك المالك او المشغل الحالي.
2- كل من تخلف عن العمل باي امر اصدرته المحكمة بمقتضى احكام الفقرة (1) من هذه المادة، او اهمل العمل به، او تخلف
عن العمل باي امر اصدرته محكمة البداية او محكمة الاستئناف بمقتضى احكام الفقرة(6) من هذه المادة، خلال المدة المعينة
في الامر، او خلال مدة معقولة اذا كانت المحكمة لم تحدد لذلك مدة معينة،يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تتجاوز مائتي دينار.
3- كل من اعطى معلومات كاذبة او مضللة الى اللجنة المحلية او لجنة اللواء او مجلس البلدية او المجلس المحلي او الى
اي موظف من موظفي هذه الهيئات لاجل نيل الموافقة على اي مشروع او اي قسم منه او لاجل الحصول على اية رخصة او لاية
غاية مماثلة لذلك، يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على ماية دينار. وكل موافقة او رخصة كهذه استحصل عليها بواسطة
المعلومات الكاذبة او المضللة المذكورة حين ادانة ذلك الشخص على الوجه المذكور تعتبر باطلة وملغاة كما ان المشروع
او ذلك القسم منه الذي استحصل على الموافقة به او الاستعمال الذي اخذته بشأنه الرخصة يعتبر انه جرى دون الحصول على
تلك الموافقة او الرخصة وفاقا لمقتضى الحال.
4- على الرغم عما ورد في قانون محاكم الصلح او في اي قانون للمحاكم البلدية يكون لمحاكم الصلح ومحاكم البلديات صلاحيات
الفصل في القضايا التي تقام بمقتضى هذا القانون ويكون لها ايضا كافة الصلاحيات المدرجة في هذه المادة الا في حالة
الاستئناف المنصوص عليه في الفقرة( 6) من هذه المادة.
ويشترط في ذلك ان لا يجوز لهذه المحاكم ان تحكم بغرامة تتجاوز المبلغ الذي من صلاحيتها ان تحكم به بمقتضى قانون محاكم
الصلح او قانون المحاكم البلدية او اي قانون يقوم مقام اي قانون من هذه القانونين او يعد له.
5- تدفع الى صندوق تنظيم المدن المنفصل التابع للجنة المحلية كافة الغرامات والرسوم والعوائد والجزاءات التي تحصل
بمقتضى هذه المادة او بمقتضى المادة( 33) بناء على امر او حكم تصدره محكمة البداية او محكمة الصلح او محكمة البلدية
بشأن المخالفات المرتكبة ضمن منطقة التنظيم واذا كانت اللجنة المحلية هي مجلس بلدية تدفع الغرامات والرسوم والعوائد
والجزاءات الى صندوق البلدية واذا كانت اللجنة المحلية هي المجلس المحلي تدفع الى صندوق المجلس المحلي واذا لم تكن
اللجنة المحلية لا هذا ولا ذاك تدفع الى ايرادات الحكومة العامة.
6- يجوز لكل فريق في الاجراءات او لمالك اي ملك تتعلق به تلك الاجراءات اذا اصابه حيف من جراء الامر الصادر بمقتضى
هذه المادة من محكمة صلح او محكمة بلدية او من محكمة بداية او من جراء التخلف عن اصدار هذا الامر او رفض اصداره ان
يستأنف ذلك الامر او التخلف او الرفض حسبما تكون الحال الى محكمة البداية او الى محكمة الاستئناف( اذا كانت محكمة
البداية قد اصدرت ذلك الامر او تخلفت عن اصداره او رفضت اصداره ويجوز للمحكمة المرفوع اليها ذلك الاستئناف ان تقبله
او ترده او ان تعيد القضية الى المحكمة التي استؤنفت الامر منها او ان تصدر الامر الذي كان يجوز للمحكمة الاخيرة ان
تصدره بمقتضى احكام هذه المادة.
وايفاء بالغايات المقصودة من هذه المادة تتألف محكمة البداية او محكمة الاستئناف من الهيئة التي تتألف منها لدى نظرها
في الاستئنافات الجزائية وتكون المدة المسموح بها لايداع الاستئناف كما هو مقرر للاستئنافات الجزائية.