الجريدة الرسميةالعدد 1228ص 5251 حزيران 1955
المادة 33 - صلاحية المحكمة في اصدار امر مؤقت
1- اذا كان ثمة انشاء او استعمال جاريا او مستمراً وكان ذلك الانشاء او الاستعمال مما يستلزم الحصول على رخصة به بمقتضى
هذا القانون لكنه يجري او يستمر بدون الحصول على تلك الرخصة او على وجه يخالف منطوق الرخصة المذكورة او على وجه يخالف
مشروع التنظيم المتعلق به او اي نظام واتخذت الاجراءات بشأنه بمقتضى المادة (32 ) من هذا القانون، يجوز تقديم طلب
الى المحكمة لاصدار امر الى الشخص الذي اتخذت الاجراءات بحقه واي عامل يعمل لدى ذلك الشخص للتوقف عن القيام بذلك الانشاء
او الاستعمال او الاستمرار في ذلك الانشاء او الاستعمال واذا اقتنعت المحكمة بان الانشاء او الاستعمال المذكور قد
اجرى او استمر فيه على هذا الوجهه او انه يجري او يستمر فيه على هذا الوجه فانها تصدر الامر المطلوب ويظل ذلك الامر
نافذ المفعول الى ان تعدله المحكمة او تفسخه باصدار قرارها في تلك الاجراءات
2- اذا كان انشاء من الانشاءات او استعمال يقضي اخذ رخصة بشأنه بموجب هذا القانون، يجري او يستمر دون الحصول على تلك
الرخصة او على وجه يخالف منطوق الرخصة المذكورة او يخالف مشروع التنظيم المتعلق به او على وجه يخالف اي نظام داخلي
او نظام من الانظمة المتعلقة به ولم تتخذ الاجراءات بشأنه وفاقا للمادة (32 )من هذا القانون فيجوز في هذه الحالة تقديم
طلب فوري الى المحكمة لاصدار امر يحظر على اي شخص القيام بذلك الشغل او الاستعمال او الاستمرار في ذلك الشغل او الاستعمال
ريثما تتخذ الاجراءات المذكورة واذا اقتنعت المحكمة بأن الانشاء او الاستعمال قد جرى او انه جار على الوجه المذكور
انفا فانها تصدر الامر المطلوب ويعلق الامر عندئذ على البناية او الانشاء او العمليات التي يتناولها في او في جوارها
القريب منها وكل من تخلف عن مراعاته يعتبر انه ارتكب جرما وفاقا لاحكام الفقرة( 3) من هذه المادة ويبقى هذا الامر
معمولا به الى ان تعدله او تفسخه المحكمة او محكمة بداية وفاقا للاحكام المنصوص عليها فيما يلي. ويجوز لكل من ناله
حيف من جراء هذا الأمر الاول او من جراء اي امر يقضي بتعديل او فسخ الامر المذكور اولا ان يستأنف الى محكمة البداية
ومن ثم تطبق احكام الفقرة (6) من المادة (32) من هذا القانون عند سماع الاستئناف المشار اليه على ان يبقى الامر المذكور
اولا على هذا الوجه او الامر الذي يقضي بتعديل او فسخ الامر المذكور اولا نافذ المفعول الى ان تصدر محكمة البداية
قرارها في الاستئناف المذكور.
3- كل من تخلف عن مراعاة اي امر صدر بمقتضى احكام الفقرة (1) والفقرة (2) من هذه المادة او اهمل مراعاته يعتبر انه
ارتكب جرما ويجوز لاي مأمور شرطة ان يلقي القبض عليه دون مذكرة قبض ويعاقب لدى ادانته بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير
عن كل يوم يستمر فيه تخلفه او اهماله ذلك بعد صدور الامر المذكور.