التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · المادة 32-الجرائم والعقوبات

المادة 34من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 31 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1228، ص 525
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1228ص 5251 حزيران 1955

المادة 34 - ازالة الانشاءات المؤقتة يجب على صاحب الملك ان يزيل على نفقته الخاصة خلال اي وقت تعينه اللجنة المحلية اية انشاءات مؤقتة او انشاء يشكل مكرهة صحية مرخصة كانت او غير مرخصة وفي حالة تخلفه عن ازالة الانشاء خلال المدة المقررة يكون للجنة المحلية حق ازالة الانشاء الذي صدر الامر بهدمه على نفقة المالك.

الإحالة

المادة 34 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 31 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1228، ص 525)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية