الجريدة الرسميةالعدد 1228ص 5251 حزيران 1955
المادة 5- احكام تتعلق بتزويد لجنة اللواء بالتفاصيل والمعلومات
1- يترتب على اللجنة المحلية لكل منطقة تنظيم خلاف منطقة التنظيم، الاقليمية،ان ترسل من حين الى آخر الى لجنة اللواء
الواقعة فيه منطقة التنظيم المذكورة التفاصيل والمعلومات التي تكلفها لجنة اللواء بارسالها اليها بشأن ما تحتاج اليه
منطقة التنظيم من توسيع في الطرق،واعداد طرق جديدة او ساحات عامة ، واية امور اخرى يكون الفصل فيها من اختصاص اللجنة
المحلية، والاتجاه المحتمل للعمران في تلك المنطقة وصفة ذلك العمران.
2- يترتب على منظم المدن الحكومي ان يرسل من حين الى آخر الى لجنة كل الواء التفاصيل والمعلومات التي تكلفه لجنة اللواء
بارسالها اليها بشأن ما تحتاج اليه منطقة التنظيم الاقليمية الواقعة في ذلك اللواء من توسيع في الطرق، واعداد طرق
جديدة وساحات عامة ،واية امور اخرى يكون الفصل فيها من اختصاص اللجنة المحلية والاتجاه المحتمل للعمران في تلك المنطقة
وصفة ذلك العمران.