التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · اللجان

المادة 5من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 31 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1228، ص 525
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1228ص 5251 حزيران 1955

المادة 5- احكام تتعلق بتزويد لجنة اللواء بالتفاصيل والمعلومات 1- يترتب على اللجنة المحلية لكل منطقة تنظيم خلاف منطقة التنظيم، الاقليمية،ان ترسل من حين الى آخر الى لجنة اللواء الواقعة فيه منطقة التنظيم المذكورة التفاصيل والمعلومات التي تكلفها لجنة اللواء بارسالها اليها بشأن ما تحتاج اليه منطقة التنظيم من توسيع في الطرق،واعداد طرق جديدة او ساحات عامة ، واية امور اخرى يكون الفصل فيها من اختصاص اللجنة المحلية، والاتجاه المحتمل للعمران في تلك المنطقة وصفة ذلك العمران. 2- يترتب على منظم المدن الحكومي ان يرسل من حين الى آخر الى لجنة كل الواء التفاصيل والمعلومات التي تكلفه لجنة اللواء بارسالها اليها بشأن ما تحتاج اليه منطقة التنظيم الاقليمية الواقعة في ذلك اللواء من توسيع في الطرق، واعداد طرق جديدة وساحات عامة ،واية امور اخرى يكون الفصل فيها من اختصاص اللجنة المحلية والاتجاه المحتمل للعمران في تلك المنطقة وصفة ذلك العمران.

الإحالة

المادة 5 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 31 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1228، ص 525)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية