الجريدة الرسميةالعدد 1228ص 5251 حزيران 1955
المادة4 - اللجان المحلية
1- اذا اصدر مجلس الوزراء امراً بمقتضى احكام هذا القانون يقضي باعتبار منطقة اي مركز لواء منطقة تنظيم، يكون مجلس
بلدية تلك المنطقة هو اللجنة المحلية للتنظيم والابنية في منطقة التنظيم المذكورة.
2- اذا اصدر مجلس الورزاء امراً بمقتضى احكام هذا القانون يقضي باعتبار اية منطقة عدا مناطق مراكر الالوية منطقة تنظيم
،وكانت تلك المنطقة تشتمل على منطقة بلدية او على قسم من منطقة بلدية ، يكون مجلس تلك البلدية هو اللجنة المحلية للتنظيم
والابنية في منطقة التنظيم المذكورة الا اذا اوعز وزير الداخلية بخلاف ذلك بناء على طلب رفعته اليه لجنة اللواء في
ذلك الشأن.
3- اذا اصدر مجلس الوزراء امراَ بمقتضى احكام هذا القانون يقضي باعتبار اية منطقة منطقة تنظيم ، وكانت تلك المنطقة
تشتمل على منطقة مجلس محلي او على قسم من منطقة مجلس محلي يكون ذلك المجلس المحلي هو لجنة التنظيم والابنية في منطقة
التنظيم المذكورة ، الا اذا اوعز وزير الداخلية بخلاف ذلك بناء على طلب رفعته اليه لجنة اللواء في ذلك الشأن.
4- اذا اصدر مجلس الوزراء امراً بمقتضى احكام هذا القانون يقضي باعتبار اية منطقة تنظيم، خلاف منطقة التنظيم الاقليمية
وكانت منطقة التنظيم المذكورة:
أ- تشتمل على منطقة بلدية او على قسم من منطقة بلدية غير ان وزير الداخلية اصدر امراً يقضي بعدم اعتبار مجلس البلدية
المذكورة لجنة محلية للتنظيم والابنية لمنطقة التنظيم المذكورة فعندئذ تتألف لجنة الابنية والتنظيم المحلية لمنطقة
التنظيم الآنف ذكرها ممن يلي:
1- الحاكم الاداري للمنطقة ويكون رئيسا للجنة.
2- رئيس البلدية.
3- شخص يسميه مجلس البلدية.
4- شخص تسميه لجنة اللواء.
5- ممثل وزارة الصحة.
6- مهندس البلدية( ان كان للبلدية مهندس )او مهندس البلديات او اي موظف فني ينتدبه وزير الداخلية.
ب- تشتمل على منطقة مجلس محلي او على قسم من منطقة مجلس محلي غير ان وزير الداخلية قد اصدر امراَ بعدم اعتبار المجلس
المحلي لجنة محلية للتنظيم والابنية لمنطقة التنظيم المذكورة فعندئذ تتألف لجنة الابنية والتنظيم المحلية لمنطقة التنظيم
الآنف ذكرها ممن يلي:
1- الحاكم الاداري للمنطقة ويكون رئيساً للجنة.
2- رئيس المجلس المحلي.
3- شخص يسميه المجلس المحلي.
4- شخص تسميه لجنة اللواء.
5- ممثل وزارة الصحة.
6- مهندس المجلس المحلي(ان كان للمجلس المحلي مهندس) او مهندس البلديات او اي موظف فني ينتدبه وزير الداخلية.
ج- لا تشتمل على منطقة بلدية، او على قسم من منطقة ، بلدية ، او على مجلس محلي او على قسم من منطقة مجلس محلي فعندئذ
تتألف لجنة الابنية والتنظيم المحلية من الاشخاص الذين قد يعينهم وزير الداخلية بناء على توصية لجنة اللواء.
5- بالرغم مما ورد في قانون البلديات،او قانون المجالس المحلية يؤلف النصاب القانوني لكل لجنة محلية تؤلف بمقتضى هذه
المادة من نصف عدد الاعضاء زائد واحد ، واذا تساوت الاصوات، يكون للرئيس صوت ثان او صوت مرجح.
6- أ- اذا كانت اللجنة المحلية المؤلفة لاية منطقة تنظيم بمقتضى هذه المادة هي مجلس البلدية، او المجلس المحلي القائم
في تلك المنطقة، يمارس ذلك المجلس في منطقة التنظيم المذكورة جميع الصلاحيات المخولة للجنة المحلية بمقتضى هذا القانون
،وتدفع الاموال او الرسوم الواجبة للدفع للجنة المحلية الى صندوق البلدية او المجلس المحلي، وتدفع المصاريف التي تنفق
في هذا الشأن من ذلك الصندوق ،وان كان قسم من منطقة التنظيم المذكورة يقع خارج منطقة البلدية او منطقة المجلس المحلي،
حسبما تكون الحال.
ب- اذا لم تكن اللجنة المحلية لاية منطقة تنظيم مؤلفة بمقتضى هذه المادة ، هي مجلس البلدية او المجلس المحلي القائم
في تلك المنطقة، يجوز لوزير الداخلية ان يصدر تعليمات يبسط فيها الطريقة التي ينبغي على اللجنة المحلية ان تتبعها
في ممارستها للصلاحيات المخولة لها بمقتضى هذا القانون، ويجوز لوزير الداخلية ، بصورة خاصة ودون اجحاف بالصيغة العامة
التي تنطوي عليها الصلاحية الآنفة الذكر ،ان يصدر تعليمات تبين كيفية تحصيل الاموال او الرسوم المستحقة للجنة وطريقة
دفع المصاريف التي تنفها وكيفية اناطة ملكية اية ارض تحرزها في سياق ممارستها تلك الصلاحيات.