الجريدة الرسميةالعدد 1228ص 5251 حزيران 1955
المادة 6- صلاحيات وواجبات اللجان المحلية
1- تتولى اللجنة المحلية تنظيم انشاء الابنية وهدمها وتوسيع الطرق ،وتنسيقها وسائر الامور المنصوص عليها في احكام
هذا القانون، او في اي قانون آخر ،او في اي مشروع مقرر، او في اي نظام صادر بمقتضاه
2- تتخذ اللجنة المحلية ، وفقاَ لاحكام هذا القانون جميع التدابير الضرورية لتأمين تنفيذ ومراعاة احكام هذا القانون،
او اي مشروع مقرر، واحكام اي نظام صدر او يعتبر انه صدر بمقتضاه.
3- يجوز للجنة اللواء ان تكلف اللجنة المحلية، باشعار خطي ، ان تتخذ التدابير المذكورة في الفقرة (2) اما بوجه عام
او في اية حالة خاصة، واذا تخلفت اللجنة المحلية خلال المدة المضروبة في الاشعار عن القيام بما كلفت به فيه ،يجوز
للجنة اللواء نفسها بموافقة رئيس الوزراء ان تتخذ تلك التدابير وتخول من اجل ذلك كافة الصلاحيات المخولة للجنة المحلية،
وتحصل المصروفات التي تنفقها في سبيل ذلك من اللجنة المحلية.