التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · اللجان

المادة 6من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 31 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1228، ص 525
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1228ص 5251 حزيران 1955

المادة 6- صلاحيات وواجبات اللجان المحلية 1- تتولى اللجنة المحلية تنظيم انشاء الابنية وهدمها وتوسيع الطرق ،وتنسيقها وسائر الامور المنصوص عليها في احكام هذا القانون، او في اي قانون آخر ،او في اي مشروع مقرر، او في اي نظام صادر بمقتضاه 2- تتخذ اللجنة المحلية ، وفقاَ لاحكام هذا القانون جميع التدابير الضرورية لتأمين تنفيذ ومراعاة احكام هذا القانون، او اي مشروع مقرر، واحكام اي نظام صدر او يعتبر انه صدر بمقتضاه. 3- يجوز للجنة اللواء ان تكلف اللجنة المحلية، باشعار خطي ، ان تتخذ التدابير المذكورة في الفقرة (2) اما بوجه عام او في اية حالة خاصة، واذا تخلفت اللجنة المحلية خلال المدة المضروبة في الاشعار عن القيام بما كلفت به فيه ،يجوز للجنة اللواء نفسها بموافقة رئيس الوزراء ان تتخذ تلك التدابير وتخول من اجل ذلك كافة الصلاحيات المخولة للجنة المحلية، وتحصل المصروفات التي تنفقها في سبيل ذلك من اللجنة المحلية.

الإحالة

المادة 6 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 31 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1228، ص 525)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية