الجريدة الرسميةالعدد 1228ص 5251 حزيران 1955
المادة 7- اللجان المشتركة
1- يجوز لرئيس الوزراء ان يأمر بتأليف لجنة مشتركة للتنظيم والابنية لاية منطقة من المناطق التي تشتمل على منطقتين
او اكثر من مناطق التنظيم،وتؤلف هذه اللجنة المشتركة من عضو واحد على الاقل من اعضاء اللجنة المحلية الواقعة في تلك
المنطقة لكل منطقة من مناطق التنظيم، بالاضافة الى أي شخص او اشخاص آخرين قد يعينهم في الامر.
2- يناط باللجنة المشتركة للتنظيم والابنية المؤلفة بالامر الصادر بمقتضى الفقرة(1) جميع الصلاحيات ويترتب عليها جميع
الالتزامات المذكورة في ذلك الامر.