التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · اللجان

المادة 7من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 31 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1228، ص 525
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1228ص 5251 حزيران 1955

المادة 7- اللجان المشتركة 1- يجوز لرئيس الوزراء ان يأمر بتأليف لجنة مشتركة للتنظيم والابنية لاية منطقة من المناطق التي تشتمل على منطقتين او اكثر من مناطق التنظيم،وتؤلف هذه اللجنة المشتركة من عضو واحد على الاقل من اعضاء اللجنة المحلية الواقعة في تلك المنطقة لكل منطقة من مناطق التنظيم، بالاضافة الى أي شخص او اشخاص آخرين قد يعينهم في الامر. 2- يناط باللجنة المشتركة للتنظيم والابنية المؤلفة بالامر الصادر بمقتضى الفقرة(1) جميع الصلاحيات ويترتب عليها جميع الالتزامات المذكورة في ذلك الامر.

الإحالة

المادة 7 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 31 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1228، ص 525)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية