الجريدة الرسميةالعدد 1228ص 5251 حزيران 1955
الفصل الثالث
مناطق التنظيم
المادة8- تأليف مناطق التنظيم
1- يجوز لمجلس الوزراء ،بناء على طلب ترفعه اليه اية لجنة لواء ان يصدر امرا يقضي باعتبار اية منطقة واقعة في ذلك
اللواء منطقة تنظيم ،وينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية،واذا كانت تلك المنطقة تشتمل على منطقة بلدية او قسم من منطقة
بلدية ،او على منطقة مجلس محلي او قسم من منطقة مجلس محلي، يعرض الامر ايضا في دائرة البلدية او دائرة المجلس المحلي
،كما هي الحال ويوضع الامر موضع التنفيذ بعد مضي سبعة ايام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية الا اذا عين فيه تاريخ
آخر لبدء العمل به.
2- تعين لجنة اللواء حدود منطقة التنظيم، وتدرج هذه الحدود في الامر الصادر بمقتضى الفقرة (1).
3- بالرغم عما ورد في هذا القانون ان كل منطقة من المناطق المدرجة في الحقل الاول من الذيل الاول ، وهي المناطق التي
اعلنت مناطق تنظيم بالاوامر المدرجة في الحقل الثاني من الذيل ازاء كل منطقة منها، تعتبر عند بدء العمل بهذا القانون
انها مناطق تنظيم مؤلفة بأمر صادر من مجلس الوزراء بمقتضى هذه المادة وتعتبر حدودها الواردة في الامر الذي اعلنت فيه
منطقة تنظيم مدن ، انها معينة من قبل لجنة اللواء و مدرجة في امر صادر من مجلس الوزراء بمقتضى هذه المادة ويجوز لمجلس
الورزاء ان يعدل او يلغي اي امر من الاوامر الواردة في الحقل الثاني من الذيل الاول كأنه امر صادر منه بمقتضى هذه
المادة.