الجريدة الرسميةالعدد 1228ص 5251 حزيران 1955
الفصل الرابع
المشاريع
المادة 10- المشروع الهيكلي.
1- يترتب على كل لجنة محلية ان ترفع الى لجنة اللواء خلال المدة التي تعينها اللجنة الاخيرة ، مشروع تنظيم هيكلها
يتناول الاراضي الواقعة في منطقة التنظيم كلها او بعضها ويرمي بوجه عام،الى مراقبة العمران في الاراضي المشمولة في
المنطقة وتأمين الضروريات الصحية الوافية والمواصلات والنظارة واسباب الراحة فيما يتعلق بتخطيط تلك الاراضي وكيفية
استعمالها وحفظ الابنية القائمة عليها في ذلك الحين ،وتحقيق الاغراض الاخرى من الناحية المعمارية او التاريخية ،او
اية غاية اخرى ، والابقاء على المناظر الطبيعية او المجملة، وصيانة النظارة الحالية في تلك المنطقة بوجه عام.
2- دون اجحاف بالصلاحيات المخولة للجنة المحلية بمقتضى هذا القانون يجوز للجنة المحلية ويجب عليها اذا ما كلفتها لجنة
اللواء ان تضمن اي مشروع هيكلي، احكاما تتناول الامور المبسوطة في المادة (12) كلها او بعضها ،والامور التالية او
بعضها:
أ- انشاء طرق جديدة وتعبيد الطرق الموجودة في ذلك الحين، وتحويل اتجاهها وتوسيعها وتغييرها واقفالها.
ب- تعيين خطوط البناء والارتدادات.
ج- مجاري الصرف بما فيها المجارير العمومية المتعلقة بالتنقية والتصريف.
د- مشروع المياه.
هـ- تحديد المناطق ،او المواقع او الابنية التي يجوز تعاطي بعض الحرف والصناعات فيها ،او التي يحظر تعاطي بعض الحرف
او الصناعات فيها ،او التي يحتفظ بها بالكلية للسكن او الزراعة او لاية غايات اخرى.
و- فرض شروط وقيود بشأن مساحة الارض التي يجوز البناء عليها ، والفسحة الواجب تركها حول المباني، وارتفاع ونوع المباني
التي يسمح باقامتها في اية منطقة من المناطق او في اية منطقة بالتخصيص.
ز- تحديد الاراضي المخصصة للمساحات العمومية والخصوصية والمناطق الطبيعية المحتفظ بها، او المخصصة لاية غايات عامة
اخرى.
ح- الاحتفاظ بارض كمواقع للمطارات، والموانىء والمرافىء ومحطات سكك الحديد ومحطات الباصات او لاستعمالها لاية خدمات
عمومية اخرى.
ط- الاحتفاظ بارض كمقابر، والاشراف على المقابر ومراقبتها واغلاق المقابر الحالية.
ي- تحديد الاراضي التي يجوز فتح المحاجر فيها ، او استخراج الحصى او التراب منها والشروط التي يجري بمقتضاها التحجير،
او الاراضي التي يحظر التحجير فيها.
ك- تسجيل الاراضي المحتفظ بها للطرق، او للساحات العامة او لاية غايات عامة اخرى باسم الحكومة او باسم اي مجلس بلدية،
او مجلس محلي، او اية سلطة محلية اخرى.
ل- الموافقة على الشركات او الجمعيات او النقابات التي تضطلع بمشروع او مشاريع اسكان والشروط التي يترتب العمل بها
حين القيام بمشروع الاسكان المذكور او مشاريع الاسكان الآنف ذكرها.
م- الشروط التي يجوز بموجبها التخفيف من احكام المشروع ،والشخص او الاشخاص الذين يمنحون هذا التخفيف.
ن- فرض التزام على مالك اية ارض او بناية ،بأن يمنح مالك اية ارض او بناية مجاورة او سلطة محلية، حق المرور للمجاري،
او للمجاير، او انابيب المياه، او اقنية مياه الامطار.
س- الاستئنافات التي يقدمها الاشخاص المتضررون من جراء رفض اللجنة المحلية منح موافقتها او تقديم توصياتها بشأن أية
مسألة من المسائل التي تتطلب منح موافقتها او تقديم توصيتها بمقتضى المشروع على ان تراعى في ذلك احكام هذا القانون.
ع- تفويض لجنة اللواء او اللجنة المحلية اية صلاحية من الصلاحيات المخولة لها بمقتضى المشروع الى الرئيس او الى أي
شخص آخر، او كليهما معاً، او الى لجنة، من اجل تنفيذ غايات المشروع على ان تراعى في ذلك احكام هذا القانون.
3- يرفق المشروع بخارطة او بخرائط للمنطقة التي يسري عليها.
4- اذا تخلفت اية لجنة محلية عن تقديم مشروع بعد تكليفها بذلك وفقاً لاحكام هذه المادة ،يجوز للجنة اللواء بموافقة
رئيس الوزراء،ان تعد المشروع بنفسها ويعتبر المشروع الذي تعده لجنة اللواء ايفاء بجميع الغايات المقصودة من هذا القانون
،انه مشروع هيكلي اعدته اللجنة المحلية.