الجريدة الرسميةالعدد 1228ص 5251 حزيران 1955
المادة 11- القيود التي تفرض على الابنية من جراء اعداد مشروع هيكلي او تفصيلي او ادخال تعديل عليه.
1- حالما تتخذ اللجنة المحلية قراراً باعداد مشروع تنظيم هيكلي ، لجميع او بعض الاراضي الواقعة في منطقة التنظيم التابعة
لها،او حالما تتخذ اللجنة قراراً بادخال تعديل على اي مشروع هيكلي مقرر تنشر اعلانا في الجريدة الرسمية وفي الاوساط
المحلية تذكر فيه ان المشروع المتعلق بتلك المنطقة او التعديل الذي ادخل عليه ، حسب مقتضى الحال، وهو في دور التحضير،
ويجوز للجنة المحلية بموافقة لجنة اللواء بعد نشر هذا الاعلان ان تعين الشروط التي يجوز بمقتضاها اصدار رخص البناء
في المنطقة المشمولة في المشروع او في التعديل المقترح.
2- بعد ايداع مشروع التنظيم الهيكلي او التفصيلي او التعديل الذي اجرى في اي منها عملا باحكام المادة (14) من هذا
القانون، لا تصدر اللجنة المحلية رخصة بناء في المنطقة المشمولة بالمشروع او بالتعديل لا تتفق وذلك المشروع او التعديل
الا بعد الحصول على موافقة لجنة اللواء كتابة.