التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · المشاريع

المادة 11من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 31 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1228، ص 525
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1228ص 5251 حزيران 1955

المادة 11- القيود التي تفرض على الابنية من جراء اعداد مشروع هيكلي او تفصيلي او ادخال تعديل عليه. 1- حالما تتخذ اللجنة المحلية قراراً باعداد مشروع تنظيم هيكلي ، لجميع او بعض الاراضي الواقعة في منطقة التنظيم التابعة لها،او حالما تتخذ اللجنة قراراً بادخال تعديل على اي مشروع هيكلي مقرر تنشر اعلانا في الجريدة الرسمية وفي الاوساط المحلية تذكر فيه ان المشروع المتعلق بتلك المنطقة او التعديل الذي ادخل عليه ، حسب مقتضى الحال، وهو في دور التحضير، ويجوز للجنة المحلية بموافقة لجنة اللواء بعد نشر هذا الاعلان ان تعين الشروط التي يجوز بمقتضاها اصدار رخص البناء في المنطقة المشمولة في المشروع او في التعديل المقترح. 2- بعد ايداع مشروع التنظيم الهيكلي او التفصيلي او التعديل الذي اجرى في اي منها عملا باحكام المادة (14) من هذا القانون، لا تصدر اللجنة المحلية رخصة بناء في المنطقة المشمولة بالمشروع او بالتعديل لا تتفق وذلك المشروع او التعديل الا بعد الحصول على موافقة لجنة اللواء كتابة.

الإحالة

المادة 11 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 31 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1228، ص 525)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية