التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · تفسير اصطلاحات

المادة 2من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 31 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1228، ص 525
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1228ص 5251 حزيران 1955

الفصل الاول تفسير اصطلاحات المادة 2- تفسير اصطلاحات يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون وفي أي مشروع صادر بمقتضاه المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك. تنصرف عبارة( مشروع مقرر) الى أي مشروع اجيز وضعه موضع التنفيذ بمقتضى هذا القانون او اي قانون آخر الغي بمقتضاه ). و تعني لفظة (بناء او بناية ) اي انشاء بني بالحجارة او الاسمنت (الباطون) او اللبن او الحديد او الخشب او اية مادة اخرى، وتشمل اي اساس او حائط او سطح او مدخنة او رواق(فرندة) او شرفة او رفرف (كورنيش) او بروز تابع لتلك البناية او اي قسم منها او اي شيء ملحق بها او اي حائط او سد ترابي او سياج او سور او تصوينة او انشاء آخر يحيط باية ارض او فناء او يحدهما او يقصد به ان يحيط بتلك الارض او الفناء او ان يحدهما. وتعني عبارة (خط البناء ) خطاَ لا يجوز ان تتجاوزه اية دار واقعة على طريق موجودة او طريق مقررة كما قد يقرر من حين لآخر بموجب مشروع موافق عليه. وتعني عبارة( مشروع تفصيلي) اي مشروع وضع او يعتبر انه وضع بمقتضى أحكام المادة (12) من هذا القانون. وتعني عبارة (اللجنة المركزية)جنة التنظيم المركزية المؤلفة بمقتضى احكام المادة (3) من هذا القانون. وتعني عبارة( لجنة اللواء )لجنة التنظيم والابنية المؤلفة بمقتضى احكام المادة( 3) من هذا القانون في اي لواء من الالوية ولمنفعته. وتنصرف لفظة( دار )الى اي بناء يكتنف فراغاً بواسطة سطح او اسطحه وحيطان او اعمدة. وتنصرف عبارة (اللجنة المحلية) الى لجنة التنظيم والابنية المؤلفة بمقتضى احكام المادة (4 ) في اية منطقة تنظيم ولمنفعتها. وتعني عبارة (اللجنة المشتركة )لجنة التنظيم والابنية المؤلفة بمقتضى احكام المادة( 7) من هذا القانون. وتنصرف عبارة (البناية المخالفة) الى اية بناية انشئت خلافاً لاي مشروع مقرر او نظام اخر معمول به بمقتضى هذا القانون مما ينطبق على تلك البناية او تتناولها احكامه (سواء اكان ذلك بالتخصيص ام باعتبار ان البناية واقعة في منطقة خاصة )او الى اية بناية انشئت خلافا لرخصة البناء الصادر بها بمقتضى احكام هذا القانون او بمقتضى اي قانون آخر الغي بموجب هذا القانون. ويقصد بعبارة( الاستعمال المخالف) بالنسبة لاية بناية او ارض استعمال تلك البناية او الارض لغاية تختلف عن الغايات المسموح باستعمال البناية او الارض من اجلها( سواء اكان ذلك بالتخصيص ام باعتبار ان البناية او الارض واقعة في منطقة خاصة )بمقتضى اي مشروع مقرر او نظام آخر معمول به بمقتضى هذا القانون مما ينطبق على تلك البناية او الارض او تتناولها احكامه بموجب اية رخصة صادرة بها بمقتضى احكام هذا القانون او اي قانون آخر الغي بموجب هذا القانون. وتعني عبارة(مشروع هيكلي) اي مشروع وضع او يعتبر انه وضع بمقتضى احكام المادة( 10) ويراد بلفظة (المالك) فيما يتعلق بأية بناية او أرض مالكها المسجل او مالكها المعروف او اي شريك في ملكيتها، او متولي الوقف او المستأجر بمقتضى عقد اجارة مسجل في دائرة تسجيل الاراضي واذا كان المالك غائبا او تعذرت معرفته او مكانه ، تشمل لفظة المالك الشخص الذي يتقاضى في الوقت المبحوث عنه بدل ايجار او ايراد او ريع البناية او الارض او الذي قد يتقاضى بدل ايجارها او ايرادها فيما لو كانت مؤجرة مقابل بدل ايجار. وتشمل ايضا اي شخص يدفع الضرائب والعوائد عن تلك البناية او الارض سواء اكان ذلك لحسابه الخاص ام بصفته وكيلا ام اميناً لاي شخص اخر، واذا حدث بعد ارسال اللجنة المحلية تكليفا خطياً للساكن الحالي ان تخلف عن اعطاء اسم وعنوان (المالك)، تشمل لفظة (المالك) ،عندئذ ذلك الساكن الحالي، وتشمل ايضا الشخص الذي يحمل رخصة بناء او اية رخصة اخرى صادرة بمقتضى هذا القانون بشأن تلك البناية او الارض واذا كان حامل الرخصة غير موجود اوتعذر العثور عليه، تشمل لفظة المالك المهندس المعمار والبناء والمقاول وكافة الاشخاص ووكلائهم الذين قاموا بانشاء البناية المذكورة او بتنفيذ العملية التي صدرت الرخصة بها او التي من المقتضى الحصول على رخصة بها او الاشخاص المسؤلين عن ذلك ولكنها لا تشمل اي عامل يعمل لدى ذلك الشخص او اولئك الاشخاص وتعني عبارة (منطقة تنظيم )اية منطقة تؤلف او تعتبر انها تؤلف( منطقة تنظيم) بقرار اصدره مجلس الوزراء بمقتضى المادة( 8). وتعني عبارة (منطقة تنظيم اقليمية )اية منطقة يعلن وزير الداخلية انها منطقة تنظيم اقليمية. وتنصرف لفظة( طريق) الى اي طريق او شارع او زقاق او ممر او درب او درج او معبر او طريق عربات او ممشى او ساحة او ميدان او جسر خصوصياً كان ام عمومياً مطروقاً ام غير مطروق موجودا ام مقترحا انشاؤه بمقتضى اي مشروع،وتشمل كافة الخنادق والاقنية والاخاديد ومجاري مياه المطر والعبارات والارصفة الجانبية وجزر السلامة والاشجار والخمائل الكائنة على جانب الطريق والحيطان الواقية والاسيجة والحواجز والدرابزينات. وتنصرف عبارة(خط الطريق )الى الخط الذي يبين حد الطريق من الجانبين. وتشمل لفظة( مشروع) اي مشروع هيكلي او مشروع تفصيلي واي تعديل لمشروع هيكلي او مشروع تفصيلي وفاقا لمقتضى الحال. ويراد بلفظة (الارتداد) الفسحة التي تفصل بين البناية وحد قطعة الارض القائمة عليها البناية او التي ستقام عليها او خط الطريق الملاصق لقطعة الارض. وتنصرف عبارة( خارطة التقسيم) الى خارطة منظمة لتقسيم ارض الى قطعتين او اكثر وفاقا لاحكام المادة (19 ) من هذا القانون. وتشمل عبارة هذا القانون كل نظام صادر بمقتضاه. ويراد للظفة( منطقة )مساحة من الارض اشير اليها على خارطة مشروع بالوان او خطوط او حواشي مميزة او بهذه او تلك لبيان كيفية استعمال الاراضي والابنية الواقعة في المنطقة والدلالة على الانظمة المقررة لها في المشروع.

الإحالة

المادة 2 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 31 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1228، ص 525)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية