الجريدة الرسميةالعدد 1228ص 5251 حزيران 1955
الفصل الثاني
اللجان
المادة 3- اللجنة المركزية.
1- تؤلف لجنة تعرف باسم لجنة التنظيم المركزية من:-
أ- وزير الداخلية او من ينيبه، ويكون رئيساً للجنة.
ب- أمين العاصمة.
ج- رئيس النيابات العامة.
د- وكيل وزارة الاشغال العامة.
هـ- وكيل وزارة الصحة.
و- عضوين فنيين يعينهما مجلس الوزراء بتنسيب من وزير الداخلية.
2- يؤلف النصاب القانوني للجنة المركزية من اربعة اعضاء، واذا تساوت الاصوات يكون للرئيس صوت ثان او صوت مرجح.
3- لجان الالوية:
تؤلف في كل لواء لجنة للتنظيم والابنية في اللواء من:
أ- المحافظ او المتصرف ويكون رئيساً للجنة.
ب- ممثل النائب العام.
ج- ممثل وزارة الصحة.
د- ممثل وزارة الأشغال العامة.
هـ- عضو فني ملم في امور تنظيم المدن يختاره وزير الداخلية.
4- يؤلف النصاب القانوني للجنة اللواء من ثلاثة اعضاء واذا تساوت الاصوات يكون للرئيس صوت ثاني او صوت مرجح.
5- يحق للجنة اللواء ان تضم اليها شخصا او اكثر لمساعدتها في ايضاح مشاكل التنظيم ويجب ان تطلب من اللجنة المحلية
ارسال مندوب عنها لحضور اية جلسة تعقدها للنظر في اي مشروع يؤثر في ارض او بناية تقع ضمن منطقة اختصاص اللجنة المحلية
ويعتبر مندوب اللجنة المحلية عضواَ غير مصوت.
6- تمارس لجنة اللواء بالاضافة الى صلاحياتها ومهامها جميع صلاحيات ومهام اللجنة المحلية بشأن منطقة التنظيم الاقليمية
الواقعة ضمن اللواء المؤلفة فيه لجنة اللواء المذكورة.