التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · اللجان

المادة 3من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 31 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1228، ص 525
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1228ص 5251 حزيران 1955

الفصل الثاني اللجان المادة 3- اللجنة المركزية. 1- تؤلف لجنة تعرف باسم لجنة التنظيم المركزية من:- أ- وزير الداخلية او من ينيبه، ويكون رئيساً للجنة. ب- أمين العاصمة. ج- رئيس النيابات العامة. د- وكيل وزارة الاشغال العامة. هـ- وكيل وزارة الصحة. و- عضوين فنيين يعينهما مجلس الوزراء بتنسيب من وزير الداخلية. 2- يؤلف النصاب القانوني للجنة المركزية من اربعة اعضاء، واذا تساوت الاصوات يكون للرئيس صوت ثان او صوت مرجح. 3- لجان الالوية: تؤلف في كل لواء لجنة للتنظيم والابنية في اللواء من: أ- المحافظ او المتصرف ويكون رئيساً للجنة. ب- ممثل النائب العام. ج- ممثل وزارة الصحة. د- ممثل وزارة الأشغال العامة. هـ- عضو فني ملم في امور تنظيم المدن يختاره وزير الداخلية. 4- يؤلف النصاب القانوني للجنة اللواء من ثلاثة اعضاء واذا تساوت الاصوات يكون للرئيس صوت ثاني او صوت مرجح. 5- يحق للجنة اللواء ان تضم اليها شخصا او اكثر لمساعدتها في ايضاح مشاكل التنظيم ويجب ان تطلب من اللجنة المحلية ارسال مندوب عنها لحضور اية جلسة تعقدها للنظر في اي مشروع يؤثر في ارض او بناية تقع ضمن منطقة اختصاص اللجنة المحلية ويعتبر مندوب اللجنة المحلية عضواَ غير مصوت. 6- تمارس لجنة اللواء بالاضافة الى صلاحياتها ومهامها جميع صلاحيات ومهام اللجنة المحلية بشأن منطقة التنظيم الاقليمية الواقعة ضمن اللواء المؤلفة فيه لجنة اللواء المذكورة.

الإحالة

المادة 3 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 31 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1228، ص 525)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية