الجريدة الرسميةالعدد 1228ص 5251 حزيران 1955
المادة 27-استعمال الملك المنزوعة ملكيته.
1- يجري التصرف بالملك الذي نزعت ملكيته بمقتضى احكام هذا القانون وفقاً للمشروع ويشترط في ذلك انه لا تخلى بيوت السكن
التي نزعت ملكيتها من اجل هدمها بمقتضى المشروع ما لم تتيسر مساكن بديلة عنها لجميع سكان تلك البيوت بصورة ترضى عنها
لجنة اللواء.
2- على الرغم مما ورد في الفقرة (1 ) من هذه المادة يجوز أعادة بيع أي ملك نزعت ملكيته بمقتضى أحكام هذا القانون او
تأجيره لأية غاية من الغايات بعد أخذ موافقة لجنة اللوا ءاو استعماله من قبل اللجنة المحلية للغايات العامة التي قد
تستصوبها.