الجريدة الرسميةالعدد 1228ص 5251 حزيران 1955
الفصل الحادي عشر
احكام متفرقة
المادة 35 - سلطة الدخول للارض والابنية لفحصها... الخ
يجوز لكل شخص مفوض من قبل لجنة اللواء او من قبل اللجنة المحلية ان يدخل في اي وقت بين شروق الشمس وغروبها الى اية
ارض او بناية وان يكشف عليها ويعاينها وان يقوم بالاعمال الضرورية لتأمين تنفيذ اي نظام صدر او اعتبر انه صدر بمقتضى
احكام هذا القانون والعمل بشروط الرخصة الصادرة ضمن منطقة التنظيم ولتحضير اي مشروع او وضعه او تنفيذه.
ويشترط في ذلك ان لا يجوز الدخول الى اية دار سكن مشغولة في الواقع دون موافقة الساكن الا اذا ارسل اشعار كتابي بذلك
الى الساكن المذكور مدته اربع وعشرون ساعة ان امكن، يعين بوجه التقريب الساعة التي ينوي الدخول فيها الى تلك الدار.