التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي عشر · احكام متفرقة

المادة 35من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 31 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1228، ص 525
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1228ص 5251 حزيران 1955

الفصل الحادي عشر احكام متفرقة المادة 35 - سلطة الدخول للارض والابنية لفحصها... الخ يجوز لكل شخص مفوض من قبل لجنة اللواء او من قبل اللجنة المحلية ان يدخل في اي وقت بين شروق الشمس وغروبها الى اية ارض او بناية وان يكشف عليها ويعاينها وان يقوم بالاعمال الضرورية لتأمين تنفيذ اي نظام صدر او اعتبر انه صدر بمقتضى احكام هذا القانون والعمل بشروط الرخصة الصادرة ضمن منطقة التنظيم ولتحضير اي مشروع او وضعه او تنفيذه. ويشترط في ذلك ان لا يجوز الدخول الى اية دار سكن مشغولة في الواقع دون موافقة الساكن الا اذا ارسل اشعار كتابي بذلك الى الساكن المذكور مدته اربع وعشرون ساعة ان امكن، يعين بوجه التقريب الساعة التي ينوي الدخول فيها الى تلك الدار.

الإحالة

المادة 35 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 31 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1228، ص 525)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية