التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي عشر · احكام متفرقة

المادة 36من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 31 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1228، ص 525
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1228ص 5251 حزيران 1955

المادة 36 - الحضور في الاجراءات القانونية بالرغم عما ورد في اي قانون او تشريع، يجوز لاية لجنة محلية ان تقيم الدعاوي وتحضر امام اية محكمة،ويجوز لها ان تنيب عنها في اية اجراءات قانونية اي موظف من موظفيها اما باعطائه تفويضا عاما او تفويضا خاصا بشأن اية اجراءات او دعوى خاصة ،او ان تنيب عنها اي شخص اخر مفوض حسب الاصول بقرار تصدره تلك اللجنة وتعتبر مذكرات الحضور او الاوامر او المستندات الاخرى التي تبلغ لهذا الموظف انها مبلغة للجنة المحلية.

الإحالة

المادة 36 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 31 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1228، ص 525)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية