التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي عشر · احكام متفرقة

المادة 40من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 31 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1228، ص 525
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1228ص 5251 حزيران 1955

المادة 40 - احكام مؤقتة 1- اذا حدث قبل بدء العمل بهذا القانون ان اعد مشروع او تعديل لمشروع او تقرر ايقاف العمل بأي مشروع او الغاء اي مشروع غير انه لم يصدر اعلان بايداع ذلك المشروع او التعديل او الايقاف او الالغاء بمقتضى احكام قانون تنظيم المدن يودع ذلك المشروع او التعديل او الايقاف او الالغاء ويصدر اعلان بذلك الايداع بمقتضى احكام هذا القانون كما لو كان ذلك المشروع او تعديل المشروع قد اعد او كما لو كان ايقاف العمل بالمشروع و بتعديل المشروع او الغاؤه قد تقرر بمقتضى احكام هذا القانون وعندئذ يعتبر المشروع او التعديل او ايقاف العمل او الالغاء انه مشروع او انه تعديل قد اعد وان ايقاف العمل او الالغاء قد تقرر بمقتضى احكام هذا القانون وتسري عليه احكام هذا القانون تبعا لذلك. 2- اذا حدث قبل بدء العمل بهذا القانون ان اودع أي مشروع او تعديل لمشروع او اي اقرار بايقاف العمل به او الغائه ونشر اعلان بذلك الايداع غير انه لم يوضع ذلك المشروع او التعديل او الايقاف او الالغاء موضع العمل بمقتضى قانون تنظيم المدن فتسري تلك الاحكام رغم الغائها على ذلك المشروع او التعديل او الايقاف او الالغاء حتى يوضع ذلك المشروع او التعديل او الايقاف او الالغاء موضع العمل بمقتضاه ومن يعتبر ذلك المشروع او التعديل او ايقاف العمل به او الالغاء انه مشروع او تعديل او ايقاف او الغاء وضع موضع العمل بمقتضى هذا القانون تسري عليه احكام هذا القانون تبعا لذلك.

الإحالة

المادة 40 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 31 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1228، ص 525)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية