الجريدة الرسميةالعدد 1228ص 5251 حزيران 1955
المادة 40 - احكام مؤقتة
1- اذا حدث قبل بدء العمل بهذا القانون ان اعد مشروع او تعديل لمشروع او تقرر ايقاف العمل بأي مشروع او الغاء اي مشروع
غير انه لم يصدر اعلان بايداع ذلك المشروع او التعديل او الايقاف او الالغاء بمقتضى احكام قانون تنظيم المدن يودع
ذلك المشروع او التعديل او الايقاف او الالغاء ويصدر اعلان بذلك الايداع بمقتضى احكام هذا القانون كما لو كان ذلك
المشروع او تعديل المشروع قد اعد او كما لو كان ايقاف العمل بالمشروع و بتعديل المشروع او الغاؤه قد تقرر بمقتضى احكام
هذا القانون وعندئذ يعتبر المشروع او التعديل او ايقاف العمل او الالغاء انه مشروع او انه تعديل قد اعد وان ايقاف
العمل او الالغاء قد تقرر بمقتضى احكام هذا القانون وتسري عليه احكام هذا القانون تبعا لذلك.
2- اذا حدث قبل بدء العمل بهذا القانون ان اودع أي مشروع او تعديل لمشروع او اي اقرار بايقاف العمل به او الغائه
ونشر اعلان بذلك الايداع غير انه لم يوضع ذلك المشروع او التعديل او الايقاف او الالغاء موضع العمل بمقتضى قانون تنظيم
المدن فتسري تلك الاحكام رغم الغائها على ذلك المشروع او التعديل او الايقاف او الالغاء حتى يوضع ذلك المشروع او التعديل
او الايقاف او الالغاء موضع العمل بمقتضاه ومن يعتبر ذلك المشروع او التعديل او ايقاف العمل به او الالغاء انه مشروع
او تعديل او ايقاف او الغاء وضع موضع العمل بمقتضى هذا القانون تسري عليه احكام هذا القانون تبعا لذلك.