الجريدة الرسميةالعدد 1228ص 5251 حزيران 1955
المادة (41) - تنفيذ القانون
رئيس الوزراء ووزيرا الداخلية والعدلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
الذيل الاول
مناطق التنظيم الحالية
(الفقرة( 3 ) من المادة الثامنة من القانون )
الحقل الاول المنطقة الحقل الثاني رقم الامر
منطقة تنظيم مدينة بيت جالا الأمر رقم 47 لسنة 1943 المنشور في العدد الصادر بتاريخ 1943/7/22
من الوقائع الفلسطينية
منطقة تنظيم مدينة بيت لحم الأمر رقم 46 لسنة 1943 المنشور في العدد الصادر بتاريخ 1943/7/22
من الوقائع الفلسطينية
منطقة تنظيم مدينة البيرة لأمر رقم 47 لسنة 1936 المنشور في العدد الصادر بتاريخ 1937/6/24
من الوقائع الفلسطينية
منطقة تنظيم مدينة جنين الأمر رقم 49 لسنة 1945 المنشور في العدد الصادر بتاريخ 1945/1/11
من الوقائع الفلسطينية
منطقة تنظيم مدينة أريحا الأمر رقم 26 لسنة 1946 المنشور في العدد الصادر بتاريخ 1945/10/18
من الوقائع الفلسطينية
منطقة تنظيم مدينة القدس الأمر المؤرخ في 15 تشرين الأول سنة 1929 المنشور في العدد الصادر بتاريخ
1946/1/10 من الوقائع الفلسطينية
منطقة التنظيم الاقليمية للواء القدس الأمر المؤرخ في 30 آب سنة 1941 المنشور في العدد الصادر بتاريخ 1929/11/1
من الوقائع الفلسطينية
منطقة تنظيم مدينة نابلس الأمر رقم 56 لسنة 1945 المنشور في العدد الصادر بتاريخ1939/11/16 من الوقائع الفلسطينية
منطقة تنظيم مدينة رام الله الأمر رقم 48 لسنة 1937 المنشور في العدد الصادر بتاريخ 1937/6/24 من الوقائع
الفلسطينية
منطقة التنظيم الأقليمية للواء نابلس الأمر المؤرخ في 30 آب سنة 1941 المنشور في العدد الصادر بتاريخ 1941/9/4
من الوقائع الفلسطينية
منطقة تنظيم مدينة طولكرم الأمر رقم 5 لسنة 1945 المنشور في العدد الصادر بتاريخ 1945/12/1 من الوقائع
الفلسطينية
منطقة التنظيم الأقليمية للواء القدس الأمر المؤرخ في 30 اب سنة 1941 المنشور في العدد الصادر بتاريخ 1940/12/12
من الوقائع الفلسطينية
منطقة تنظيم مدينة الخليل الأمر رقم 49 لسنة 1936 المنشور في العدد الصادر بتاريخ 1939/7/30 من الوقائع
الفلسطينية.