الجريدة الرسميةالعدد 1882ص 175725 تشرين الأول 1965
لمجلس الوزراء بتنسيب من المجلس ، ان يصدر الأنظمة التي يراها ضرورية لتنفيذ أهداف وغايات هذا القانون والأنظمة التي
تصدر بموجبه بما في ذلك تنظيم ومعالجة الأمور التالية: -
1- جلسات المجلس والهيئة الاستشارية.
2- ترخيص وتصنيف ومراقبة الصناعات السياحية ، وتحديد الرسوم والضرائب الواجب استيفاؤها منهم وكيفية تحصيلها ، والكفالات
المالية المتوجب تقديمها ، وتحديد الأجور التي تتقاضاها.
3- تحديد رسوم الدخول إلى المواقع السياحية.
4- مؤهلات وواجبات إدلاء السياح ، وكيفية ترخيصهم ، وتحديد رسوم الترخيص.
5- تحديد بدل أتعاب أعضاء المجلس والهيئة الاستشارية.
6- وضع النظام المالي ونظام اللوازم.