التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون السياحة المؤقت رقم 45 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1882، ص 1757
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1882ص 175725 تشرين الأول 1965

لمجلس الوزراء بتنسيب من المجلس ، ان يصدر الأنظمة التي يراها ضرورية لتنفيذ أهداف وغايات هذا القانون والأنظمة التي تصدر بموجبه بما في ذلك تنظيم ومعالجة الأمور التالية: - 1- جلسات المجلس والهيئة الاستشارية. 2- ترخيص وتصنيف ومراقبة الصناعات السياحية ، وتحديد الرسوم والضرائب الواجب استيفاؤها منهم وكيفية تحصيلها ، والكفالات المالية المتوجب تقديمها ، وتحديد الأجور التي تتقاضاها. 3- تحديد رسوم الدخول إلى المواقع السياحية. 4- مؤهلات وواجبات إدلاء السياح ، وكيفية ترخيصهم ، وتحديد رسوم الترخيص. 5- تحديد بدل أتعاب أعضاء المجلس والهيئة الاستشارية. 6- وضع النظام المالي ونظام اللوازم.

الإحالة

المادة 14 من قانون السياحة المؤقت رقم 45 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1882، ص 1757)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية