الجريدة الرسميةالعدد 1882ص 175725 تشرين الأول 1965
تهدف السلطة إلى تشجيع السياحة ، وتطويرها، وتنمية الموارد السياحية ، واستثمارها لزيادة الدخل القومي، ونشر التفاهم
بين الشعوب وتحقيقا لهذه الغاية تقوم السلطة بالوظائف والأعمال التالية:-
1- المحافظة على المواقع السياحية ، وتطويرها ، والعناية بالمعالم الأثرية ، وتجميلها، بالتعاون مع دائرة الآثار.
2- الإشراف على الصناعات السياحية ، ومراقبتها ،وتنظيمها ، وتطويرها ، لرفع مستوى الخدمات التي تقدم للسائحين.
3- العمل على توفير وسائل الراحة والترفيه للسائحين ، وتسهيل المعاملات المتعلقة بهم بالتعاون مع الجهات المختصة ،
والمنظمات السياحية داخل المملكة الأردنية وخارجها.
4- وضع و تنفيذ برامج شاملة متكاملة للدعاية السياحية ، بالتعاون مع الصناعات السياحية.
5- القيام بأية أعمال أخرى تقررها السلطة لتحقيق أهدافها.