التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون السياحة المؤقت رقم 45 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1882، ص 1757
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1882ص 175725 تشرين الأول 1965

(أ) يقوم بجميع مهام السلطة ، ويمارس صلاحياتها الواردة في هذا القانون ، مجلس إدارة مكون من رئيس الوزراء ، أو من ينتدبه من الوزراء رئيسا ، ومن الأعضاء التالين:- 1- وكيل وزارة الإعلام. 2- وكيل وزارة الاقتصاد الوطني. 3- مدير الآثار. 4- المدير العام للسلطة. 5- وثلاثة أعضاء من القطاع الخاص ،ممن يعملون في حقل السياحة، يعينهم مجلس الوزراء. (ب) لمجلس الوزراء الحق باستبدال أي عضو من الأعضاء إذا وجد أن هنالك ظروفا تستدعي ذلك.

الإحالة

المادة 5 من قانون السياحة المؤقت رقم 45 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1882، ص 1757)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية