التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون السياحة المؤقت رقم 45 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1882، ص 1757
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1882ص 175725 تشرين الأول 1965

تتألف مصادر تمويل السلطة مما يلي:- 1- الأموال التي ترصدها الحكومة في الموازنة العامة لحساب السلطة ، وتحول تلك الأموال لحساب السلطة ، فور إقرار الموازنة. 2-الضرائب والرسوم والغرامات التي تفرض لمصلحة السياحة ، بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر ، أو الأنظمة الصادرة بموجبها. 3- استثمار ممتلكات السلطة ووارداتها بما في ذلك اجور دور الاستراحة السياحية. 4- المساعدات والهبات. 5- أية مصادر أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس.

الإحالة

المادة 7 من قانون السياحة المؤقت رقم 45 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1882، ص 1757)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية