التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون السياحة المؤقت رقم 45 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1882، ص 1757
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1882ص 175725 تشرين الأول 1965

أ- يقوم المجلس بالأعمال ،ويمارس الصلاحيات التالية: - 1- وضع السياسة العامة للسلطة ،والإشراف على تنفيذها. 2- ترخيص الصناعات السياحية. 3- إقرار مشروع موازنة السلطة السنوية ، وتقديمها إلى مجلس الوزراء قبل بدء السنة المالية بمدة لا تقل عن شهرين ، للموافقة النهائية عليها. 4- إقرار التقرير السنوي عن أعمال السلطة، وتقديمه لمجلس الوزراء. ب- يدعو رئيس المجلس لاجتماعات دورية مرة كل شهر ، ويجوز أن تعقد اجتماعات إضافية ، إذ اقتضت الضرورة ذلك ويكون النصاب القانوني بحضور خمسة أعضاء ، وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحضور المطلقة.

الإحالة

المادة 6 من قانون السياحة المؤقت رقم 45 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1882، ص 1757)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية