الجريدة الرسميةالعدد 1882ص 175725 تشرين الأول 1965
أ - يتكون جهاز السلطة التنفيذي من المدير العام ومن عدد من الموظفين الفنيين والإداريين للقيام بالمهام التي يقتضيها
العمل في داخل البلاد وخارجها ، وذلك ضمن نطاق مخصصات الموازنة.
ب- يعين مجلس الوزراء المدير العام ، بتنسيب من المجلس مقترن بإرادة ملكية سامية.
ج- يعتبر المدير العام رئيساً لجهاز السلطة التنفيذي ، ويكون مسؤولا عن تطبيق وتنفيذ السياسة العامة لها ، وعن إدارة
الجهاز التنفيذي للسلطة على وجه يضمن تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات التي يقررها المجلس. وله أن يفوض اية صلاحيات
من صلاحياته لأي من موظفي السلطة الآخرين بموافقة المجلس.
2- يجري انتقاء وتعيين موظفي ومستخدمي السلطة ، وتحديد شروط استخدامهم ، وعزلهم أو إنهاء استخدامهم ، وتحديد رواتبهم
، وتعيين واجباتهم،وحقوقهم، وتقاعدهم، وسائر الأمور المتعلقة بهم ، بموجب نظام خاص يضعه المجلس ، وإلى أن يتم وضع
هذا النظام يخضع موظفو السلطة في جميع الشؤون المتعلقة بهم إلى أحكام نظام الموظفين المدنيين ، وأحكام قانون التقاعد
المعمول به.