التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون السياحة المؤقت رقم 45 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1882، ص 1757
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1882ص 175725 تشرين الأول 1965

تهدف السلطة إلى تشجيع السياحة ، وتطويرها، وتنمية الموارد السياحية ، واستثمارها لزيادة الدخل القومي، ونشر التفاهم بين الشعوب وتحقيقا لهذه الغاية تقوم السلطة بالوظائف والأعمال التالية:- 1- المحافظة على المواقع السياحية ، وتطويرها ، والعناية بالمعالم الأثرية ، وتجميلها، بالتعاون مع دائرة الآثار. 2- الإشراف على الصناعات السياحية ، ومراقبتها ،وتنظيمها ، وتطويرها ، لرفع مستوى الخدمات التي تقدم للسائحين. 3- العمل على توفير وسائل الراحة والترفيه للسائحين ، وتسهيل المعاملات المتعلقة بهم بالتعاون مع الجهات المختصة ، والمنظمات السياحية داخل المملكة الأردنية وخارجها. 4- وضع و تنفيذ برامج شاملة متكاملة للدعاية السياحية ، بالتعاون مع الصناعات السياحية. 5- القيام بأية أعمال أخرى تقررها السلطة لتحقيق أهدافها.

الإحالة

المادة 4 من قانون السياحة المؤقت رقم 45 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1882، ص 1757)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية