التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون مؤسستي النقد وبنك الانشاء والتعمير الدوليين رقم 9 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1130، ص 443
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1130ص 4431 كانون الثاني 1953

تخول حكومة المملكة الاردنية الهاشمية اذا رأت ذلك مناسباً سلطة اصدار أوراق مالية أو سندات بدون فائدة وغير قابلة للتحويل ومستحقة الدفع عند الطلب تطبيقاً لاحكام القسم ( 5) من المادة ( 3) من اتفاقية الصندوق لتحفظ لدى الصندوق بدلا من أي جزء من عملة المملكة الاردنية الهاشمية لا يرى الصندوق أنه في حاجة اليه في معاملاته.

الإحالة

المادة 3 من قانون مؤسستي النقد وبنك الانشاء والتعمير الدوليين رقم 9 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1130، ص 443)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية