التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من تحديد الاراضي ومسحها وتثمينها رقم 42 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 560
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 56016 شباط 1953

1 - بعد تعيين حدود اية قرية او ارض للدولة بقدر الدخل السنوي للارض الواقعة في تلك الحدود ويدون, وتنفيذ للغرض المقصود من هذا التثمين تقسم الارض الى عدة قطع متناسبة ويقدر الدخل السنوي لكل قطعة على حده 2 - يعتبر الدخل السنوي ,الدخل الذي يحتمل ان ينتجه مزارع يفلح ارضه بطريقة جيدة ومناسبة وفق قواعد الفلاحة المتبعة في المنطقة المجاورة لأرضه خلال سنة متوسطة الانتاج 0 3 - للمدير صلاحية اصدار تعليمات تبين الطرق الواجب اتباعها عند القيام باعمال التحديد والمساحة والتثمين.

الإحالة

المادة 10 من تحديد الاراضي ومسحها وتثمينها رقم 42 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 560)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية