الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 56016 شباط 1953
1 - اذا نقلت علامة تحديد او مساحة نصبت في ارض او الحق بها ضرر او ازيلت او طمست يعتبر صاحب الارض مسؤولا عن اخبار
المتصرف عن ذلك فور اطلاعه.
2 - اذا نقلت او ازيلت او طمست علامة تحديد نصبت على حد مشترك بين قطعتين من الارض فأكثر او الحق بها ضرر يعتبر اصحاب
الاراضي التي نصبت العلامة على الحد المشترك بينهم مسؤولين عن اخبار المتصرف عن ذلك فور اطلاعهم.
3 - اذا كانت العلامة منصوبة في احد حراج الدولة وفي ارض من اراضيها يعتبر مختارو القرية او شيوخ العشيرة الاقربون
موقعا الى ذلك الحراج او تلك الارض مسؤولين عن اخبار المتصرف بذلك فور اطلاعهم.
4 - كل من يخالف احكام هذه المادة يعرض نفسه بعد الادانة من قبل قاضي الصلح لغرامة لا تزيد على خمسة دنانير.