نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون المقالع رقم 43 لسنة 1953
- الجريدة الرسمية
- العدد 1134، ص 561
- نُشر
- 16 شباط 1953
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
المواد 11
المادة 1
المادة 2
المادة 2 - يكون للالفاظ والعبارات التالية الورادة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك. تعنى كلمة (مقلع) كل منجم يحفر بقصد استخراج المواد الحجرية المبينة في هذا القانون. وتعني عبارة( مادة حجرية) الحجارة …
المادة 3
المادة 3 - أ- على كل من يريد قلع مادة حجرية او جمعها ان يحصل على رخصة من مراقب المناجم او من ينتدبه ان يدفع الرسم المعين في الجدول الملحق بهذا القانون. 2 - على كل من يريد نقل اي من المواد الحجرية ان يحصل على رخصة من مراقب المناجم او من …
المادة 4
المادة 5
المادة 5 - على حامل الرخصة ان يبرزها عند اي طلب من الموظفين المسؤولين واذا عجز عن ابرازها وخالف احكام هذا القانون يحق لمراقب المناجم او من ينتدبه ان يلغيها ويكون المخالف فوق ذلك عرضه للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بعد ادانته …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
اسأل مساعدك عن قانون المقالع.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.