التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون المقالع رقم 43 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 561
نُشر
16 شباط 1953
المواد
11
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون المقالع رقم 43 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 561)

المصدر الرسمي ↗

المواد 11

المادة 1

المادة 1 - يسمى هذا القانون (قانون المقالغ لسنة 1953 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 - يكون للالفاظ والعبارات التالية الورادة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك. تعنى كلمة (مقلع) كل منجم يحفر بقصد استخراج المواد الحجرية المبينة في هذا القانون. وتعني عبارة( مادة حجرية) الحجارة …

المادة 3

المادة 3 - أ- على كل من يريد قلع مادة حجرية او جمعها ان يحصل على رخصة من مراقب المناجم او من ينتدبه ان يدفع الرسم المعين في الجدول الملحق بهذا القانون. 2 - على كل من يريد نقل اي من المواد الحجرية ان يحصل على رخصة من مراقب المناجم او من …

المادة 4

المادة4 - على كل من اراد اشعال لغم بالقرب من المساكن والابنية ان يحصل على رخصة مجانية من مراقب المناجم او من ينتدبه.

المادة 5

المادة 5 - على حامل الرخصة ان يبرزها عند اي طلب من الموظفين المسؤولين واذا عجز عن ابرازها وخالف احكام هذا القانون يحق لمراقب المناجم او من ينتدبه ان يلغيها ويكون المخالف فوق ذلك عرضه للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بعد ادانته …

المادة 6

المادة 6 - كل من قلع مواد حجرية او جمعها او نقلها بدون رخصة يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانيراو بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بكلتا العقوبتين.

المادة 7

المادة 7 - كل من اشعل لغما بالقرب من المساكن او الابنية بدون رخصة يعاقب بغرامة لاتتجاوز عشرة دنانيراو بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بكلتا العقوبتين,

المادة 8

المادة8 - لا يجوز لمراقب المناجم او من ينتدبه ان يعطي رخصة لقلع الحجارة او لاشعال الالغام داخل المناطق البلدية من دون أخذ موافقة دوائر البلديات او المجالس المحلية ذات الاختصاص.

المادة 9

المادة 9 - لمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يصدر أنظمة تعدل بموجبها من حين الى آخر الرسوم المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون.

المادة 10

المادة 10 - يلغى قانون المقالع لسنة 1934 وذيله لسنة 1936 واي تشريع اردني او فلسطيني صدر قبل سن هذا القانون وكانت احكامه تتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 11

المادة 11 - رئيس الوزراء ووزير الزراعة مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون. 27-1-1953

اسأل مساعدك عن قانون المقالع.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية