التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون الكهرباء العام رقم 10 لسنة 1996

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4146، ص 3024
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4146ص 30241 أيلول 1996

المادة 12- على الجهات المعنية بتوليد الطاقة الكهربائية أو نقلها أو توزيعها ، إعداد الخطط التوسعية بالنسبة للاستطاعة التوليدية اللازمة وخطوط النقل وشبكات التوزيع سعاتها وملحقاتها وتقديمها إلى الوزارة عند الطلب لمناقشتها وأقراراها ، على أن تلتزم الجهات المعنية بتنفيذ المشاريع والأعمال المعتمدة في الخطط المذكورة ضمن البرامج الزمنية المحددة لها.

الإحالة

المادة 12 من قانون الكهرباء العام رقم 10 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 4146، ص 3024)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية