التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الاشراف على البدو رقم 202 لسنة 1929

غير ساري
المواد
6
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الاشراف على البدو رقم 202 لسنة 1929

المصدر الرسمي ↗

المواد 6

المادة 1

المادة 1 - يسمى هذا القانون ( قانون الاشراف على البدو الصادر سنة 1929 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

المادة 2 - تعني كلمة (بدو) في هذا القانون عشائر شرق الاردن الرحل اي بني صخر والسرحان وبني خالد والعيسى والسلايطه والكعابنه والحويطات والمناعين والنجادات والشرايده والحجايا وتوابعهم وسائر العشائر الرحل التي تدخل شرقي الاردن من وقت الى اخر.

المادة 3

المادة 3 - تؤلف في شرق الاردن لجنة من الامير شاكر وقائد الجيش العربي وشخص ثالث ينتخبه سمو الامير المعظم للمدة التي يراها مناسببة من مشايخ العشائر الغير الرحل الواقفين على عادات الرحل منهم واذا لم يتمكن الامير شاكر او العضو الثالث من حضور …

المادة 4

المادة 4 - وظائف اللجنة المؤلفة بمقتضى المادة السابقة: أ - الاشراف على البدو ومراقبة حركاتهم وتنقلاتهم. ب - ان تعين عند اللزوم الاماكن التي ترى ان الضرورة تقضى بنزولهم فيها ومن يخالف قرار اللجنة في ذلك يفرض عليه العقوبة المنصوص عليها في …

المادة 5

المادة 5 - لا يعتبر الامر او القرار او الحكم الصادر من اللجنة نافذا مالم يصدق علية سمو الامير المعظم.

المادة 6

المادة 6 - على قائد الجيش ان ينفذ قرارات اللجنة.

اسأل مساعدك عن قانون الاشراف على البدو.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية