التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون مؤقت لمنع الاتجار ببعض المواد مع ايطاليا لسنة 1935 رقم 103 لسنة 1935

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 498، ص 458
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 498ص 45831 تشرين الأول 1935

يجوز للمجلس التنفيذي بموافقة سمو الامير لمعظم ان يمنع بامر يصدره من وقت الى آخر أ - تصدير البضاعة التي تعين في ذلك الامر الى البلاد الايطالية بما في ذلك أية معادن او معادن خام وحيوانات النقل والمطاط (كاوتشوك). ب - استيراد جميع البضائع من بلاد ايطالية ما عدا سبائك الذهب او الفضة او النقود ج- عقد قروض للحكومة الايطالية او بالنيابة عنها او الاشخاص او نقابات في بلاد ايطالية او بالنيابة عنهم او اكتتابات لهذه القروض وفتح اعتماد للحكومة الايطالية او بالنيابة عنها او لاشخاص او نقاقات في بلاد ايطالية او بالنيابة عنهم واصدار اسهم او شيوع رؤوس اموال تخص اشخاصاً او نقابات في بلاد ايطالية . وتعتبر كلمة (عقد القروض) المنصوص عليها في هذه الفقرة انها تشمل: 1 - كل شخص يتعهد بدفع نقود بسبب كفالة يعطيها او بسبب علاقته في سند امر او ( بوليسة ) ويكون بواسطة ذلك قد مكن شخصاً آخر من الحصول على نقود او 2 - كل شخص يشتري من اي شخص آخر سند أمر او بواسطة ( بوليسة ) غير قابلة للدفع عند الطلب او 3 - كل شخص يعطي اعتباراً مالياً من اي نوع كان الى اي شخص آخر او لمنفعة ذلك الشخص فيما يتعلق بشراء بضائع.

الإحالة

المادة 3 من قانون مؤقت لمنع الاتجار ببعض المواد مع ايطاليا لسنة 1935 رقم 103 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 498، ص 458)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية