التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون مؤقت يلغي القانون المؤقت لمنع الاتجار ببعض المواد مع ايطاليا لسنة 1936 رقم 104 لسنة 1936

غير ساري
المواد
3
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون مؤقت يلغي القانون المؤقت لمنع الاتجار ببعض المواد مع ايطاليا لسنة 1936 رقم 104 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، ص 286)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

المادة 1 - يسمى هذا القانون ( القانون المؤقت بالغاء القانون المؤقت لمنع الاتجار ببعض المواد مع ايطاليا لسنة 1936 )ويعمل به من تاريخ 15-7-1936

المادة 2

المادة 2 - يلغى القانون المؤقت لمنع الاتجار ببعض المواد مع ايطاليا لسنة 1935 والامران الصادران بموجب القانون المذكور والمنشوران في العدد (498) المؤرخ 31 تشرين لاول 1935 والعدد (503) المؤرخ 17 تشرين الثاني 1935 من الجريدة الرسمية مع ذيل …

المادة 3

المادة 3 - ليس في الغاء القانون المذكور والامرين الصادرين بموجبه وذيل الامر الثاني ما يؤثر على ما يأتي من الامور: أ - على النفاذ السابق للقانون المذكور وللامرين الصادرين بموجبه ولذيل الامر الثاني ولا على اي شيء تم اجراؤه او تحمله بمقتضى اي …

اسأل مساعدك عن قانون مؤقت يلغي القانون المؤقت لمنع الاتجار ببعض المواد مع ايطاليا لسنة 1936.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية